[ ص: 482 - 483 ] قدمه لأنه المقصود وبدأ بأحكامها قبله لطول الكلام عليه ( وهي ) أي : الفتيا اسم مصدر من أفتى يفتي إفتاء ( تبين الحكم الشرعي ) للسائل عنه كان السلف الصالح يهابون الفتيا كثيرا ويشددون فيها ويتدافعونها حتى ترجع إلى الأول لما فيها من المخاطرة وأنكر وغيره من الأعيان على من يهجم على الجواب وقال لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه وقال إذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي أن يحل على أن يقوله وينبغي للمستفتي حفظ الأدب مع المفتي ويجله ويعظمه ولا يفعل ما جرت عادة العوام به كإيماء بيده على وجهه ولا يقول له ما مذهب إمامك في كذا أو ما تحفظ في كذا أو أفتاني فلان غيرك بكذا وكذا أحمد قلت أنا وإن كان جوابك موافقا فاكتب وإلا فلا تكتب لكن إن علم مفت غرض سائل في شيء لم يجز أن يكتب بغيره ولا يسأله عند هم أو ضجر أو قيام ونحوه ولا يطالب بالحجة روى ( ولا يلزم ) المفتي ( جواب ما لم يقع ) عن أحمد ( لا تسألوا عما لم يكن فإن ابن عمر نهى عن ذلك ) وله أيضا عن عمر قال عن الصحابة " ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم " واحتج ابن عباس على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه بقوله تعالى : { الشافعي لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم } وكان صلى الله عليه وسلم " ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال " وفي لفظ { } متفق عليهما إن الله كره لكم ذلك