الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن تراضيا ) أي الشريكان ( على أحدهما ) أي قسم الأرض مع الزرع أو الزرع وحده ( والزرع قصيل ) لم يشتد حبه ، جاز ( أو ) الزرع ( قطن جاز ) ; لأن الحق لا يعدوهما ، ولا محذور لجواز التفاضل إذن . والمراد بالقطن إذا لم يصل إلى حال يكون فيها موزونا ، وإلا فكالحب المشتد ، ( وإن كان ) الزرع ( بذرا أو سنبلا مشتد الحب فلا ) يجوز لهما ذلك ; لأنه بيع حب يجب مع الجهل بالتساوي وهو كالعلم بالتفاضل ، ( وإن كان بينهما ) أي الشريكين نهر وقناة ، أو عين ماء . ( فالنفقة ) على ذلك ( لحاجتهما ) إليها ( بقدر حقيهما ) كالعبد المشترك ، ( والماء ) بينهما ( على قدر ما شرطاه عند الاستخراج ) لحديث " { المسلمون على شروطهم } ولأنه تملك مباح . فكان على ما شرطا كما لو اشتركا في اصطياد أو احتشاش .

                                                                          وإن كان الملك والنفقة بينهما نصفين لم يصح شرط التفاضل في الماء ، وتقدم ( ولهما قسمته ) أي الماء ( بمهايأة بزمن ) للتساوي غالبا عادة ، ( أو ) قسمته ( بنصب خشبة أو ) نصب ( حجر مستو في مصطدم الماء فيه ) أي المنصوب ( ثقبان بقدر حصتيهما ) ; لأنه طريق إلى التسوية بينهما كقسم الأرض بالتعديل ، ( ولكل ) من الشريكين ( سقي أرض لا شرب ) بكسر الشين المعجمة أي نصيب من الماء ( لها منه بنصيبه ) ; لأنها ملكه فيفعل به ما شاء .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية