الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل النوع الثاني من نوعي القسمة ( قسمة إجبار ، وهي ما لا ضرر فيها ) على أحد من الشركاء ( ولا رد عوض ) [ ص: 548 ] من واحد على غيره . سميت بذلك لإجبار الممتنع منهما إذا كملت شروطه ( يجبر شريكه أو وليه ) إن كان الشريك محجورا عليه ، ولو كان وليه حاكما بطلب الشريك الآخر أو وليه ، ( ويقسم حاكم على غائب منهما ) أي الشريك ووليه ; لأنها حق عليه . فجاز الحكم به كسائر الحقوق ( بطلب شريك للغائب أو وليه ) إن كان محجورا عليه ( قسم مشترك ) مفعول طلب ( من مكيل جنس ) كحبوب ومائع وتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق ونحوه مما يكال من الثمار ، وكذا اثنان ونحوه ( أو موزونة ) أي الجنس كذهب وفضة ونحاس ورصاص ونحوه ( مسته النار كدبس وخل وتمر ) وسكر ( أو لا كدهن ) من سمن وزيت ونحوهما ( ولبن وخل عنب ، ومن قرية ودار كبيرة ، ودكان وأرض واسعتين وبساتين ، ولو لم تتساو أجزاؤهما إذا أمكن قسمهما بالتعديل بأن يجعل شيء معهما )

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية