( و ) إن أي الأرض ( لم يجبر الممتنع ) أما في الأولى ; فلأن الزرع مودع في الأرض للنقل عنها فلا يقسم معها كالقماش في الدار ، وأما في الثانية فلأن تعديل الزرع بالسهام غير ممكن ; لأن منه الجيد والرديء ، فإذا أريدت قسمته فلا بد من جعل الكثير من الرديء في مقابلة القليل من الجيد . فصاحب الرديء ينتفع من الأرض بأكثر من حقه لوجوب بقاء الزرع في الأرض إلى حصاده طلب قسم الأرض ( معه ) أي الزرع ( أو ) طلب قسم ( الزرع دونها )