الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل ومن ادعى أن الحاكم حكم له بحكم فصدقه الحاكم في دعواه ذلك ( قبل ) قول الحاكم ( وحده ) في ذلك إن كان عدلا ، وإن لم يشهد عليه رجلان بالحكم ، ويلزم خصمه بما حكم به عليه وليس حكما بالعلم بل إمضاء للحكم السابق ( كقوله ) أي الحاكم ( ابتداء : حكمت بكذا ) فيقبل منه ، ( وإن لم يذكره ) أي الحكم حاكم ( فشهد به ) أي بحكمه ( عدلان ) فقالا للحاكم : نشهد عندك أنك حكمت لفلان على فلان بكذا ( قبلهما ) الحاكم ( وأمضاه ) أي حكمه ( لقدرته على إمضائه ما لم يتيقن صواب نفسه ) ; لأنهما إذا شهدا عنده بحكم غيره قبلهما ، فكذا إذا شهدا بحكمه نفسه ، وإن تيقن صواب نفسه لم يقبلهما ولم يمضه ; لأن الشهادة إنما تفيد غلبة الظن واليقين أقوى ( بخلاف من نسي شهادته فشهدا ) أي العدلان ( عنده ) أي الناسي لشهادته ( بها ) بأن قالا : نشهد أنك شهدت لفلان على فلان بكذا ، فلا يشهد بذلك ; لأن الشاهد لا يقدر على إمضاء شهادته وإنما يمضيها الحاكم ، ففارق الحاكم بذلك ( وكذا ) أي كشهادة العدلين عند حاكم بأنه حكم بكذا في إمضاء ما شهدا به ( إن شهدا ) عنده ( أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا ) ، فيقبلهما ويمضي ما شهدا به كما يقبل شهادتهما على الحق نفسه ( وإن لم يشهد بحكمه ) ولا بأن عدلين شهدا [ ص: 534 ] عنده بشيء ( أحد ) يعني عدلين ( ووجده ) أي حكمه مكتوبا ، ( ولو في قمطرة تحت ختمه ) ولم يذكره لم يعمل به كحكم غيره ، ولجواز أن يزور عليه وعلى خطه وختمه ، والخط يشبه الخط .

                                                                          ( أو ) وجد شاهد ( شهادته بخطه وتيقنه ) أي الخط ( ولم يذكره ) أي المشهود به ( لم يعمل به ) أي ما وجده بخطه ولم يذكره نصا ، لاحتمال أنه زور عليه ، وقد وجد ذلك كثيرا ( ك ) وجدان ( خط أبيه بحكم ) لأبيه ، فليس له إنفاذه ، ( أو ) وجدان خط أبيه ب ( شهادة ) فليس له أن يشهد بها على شهادة أبيه ، كشهادة غيره إذا وجدها بخطه ولو تيقنه ( إلا على ) قول ( مرجوح ) .

                                                                          قال ( المنقح : وهو أظهر وعليه العمل ) قال الموفق : وهذا الذي رأيته عن أحمد في الشهادة ; لأنه إذا كان في قمطرة تحت ختمه لم يحتمل إلا أن يكون صحيحا ، ( ومن تحقق الحاكم منه أنه لا يفرق بين أن يذكر الشهادة ) التي يشهد بها ( أو يعتمد على معرفة الخط يتجوز بذلك ) أي يتساهل بعدم الفرق بين الحالين ( لم يجز ) للحاكم المتحقق لذلك ( قبول شهادته ) كمغفل ، ( وإلا ) يتحقق الحاكم منه ذلك ( حرم أن يسأله عنه ) لقدحه فيه . ( ولا يجب ) على الشاهد ( أن يخبره بالصفة ) التي شهد بها أي أنه ذكر ما شهد اعتمد على خطه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية