ولو عقدا أو فسخا ، لحديث : " { ( وحكم الحاكم لا يزيل الشيء ) أي يحيله ( عن صفته باطنا ) } متفق عليه وقول إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه . فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ، فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار " زوجاك شاهداك " إن صح فإنما أضاف التزويج إلى الشاهدين لا إلى حكمه ، ولم يجبها إلى التزويج ; لأن فيه طعنا على الشهود واللعان تحصل به الفرقة لا بصدق الزوج ، ولهذا لو قامت به البينة لم ينفسخ النكاح علي :