الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( والحكم للغائب لا يصح ) لعدم تقدم الدعوى منه ومن وكيله ، ( إلا ) أن يكون الحكم لغائب ( تبعا ) لمدع حاضر بنفسه أو وكيله ( كمن ادعى موت أبيه ) أو ادعاه وكيله أو وليه ( عنه وعن أخ له غائب أو غير رشيد وله ) أي الميت ( عند فلان عين أو دين فثبت ) المدعى به على فلان ( بإقرار أو بينة ) أو نكول ، ( أخذ المدعي ) أو وليه أو وكيله ( نصيبه و ) أخذ ( الحاكم نصيب الآخر ) الغائب أو غير الرشيد ، فيجعله بيد أمين أمانة أو يكريه له إن كان مما يكرى أو يحفظه له ; لأن بقاءه في يد الغريم أو ذمته معرض للتلف بغيبته أو موته أو فلسه أو عزل الحاكم وتعذر البينة عند حضور الغائب ونحوه .

                                                                          وليس للمدعى عليه إذن الطلب بضمين ; لأنه طعن على الشهود ، وتعاد البينة في غير الإرث ذكره في الرعاية من أمثلة ما يكون الحكم للغائب على سبيل التبعية ( وكالحكم بوقف يدخل فيه ) أي الحكم بذلك الوقف ( من لم يخلق ) من الموقوف عليهم ( تبعا ) للمحكوم له الآن ، ( وكإثبات أحد الوكيلين الوكالة في غيبة ) الوكيل ( الآخر فتثبت له ) أي الغائب ( تبعا ) ، فلا تعاد البينة إذا حضر . ( وسؤال أحد الغرماء الحجر ) على المفلس ( ك ) سؤال ( الكل ) أي كل الغرماء ( فالقضية الواحدة المشتملة على عدد ) محكوم لهم أو عليهم ( أو ) على ( أعيان ) محكوم بها ( كولد الأبوين في ) المسألة المعروفة ب ( المشركة ) وهي زوج وأم وولداها وعصبة شقيق ( الحكم فيها لواحد أو ) الحكم ( عليه يعمه ) أي المحكوم له أو عليه .

                                                                          ( و ) يعم ( غيره ) فإذا حكم لأحد [ ص: 533 ] الإخوة لأبوين بالتشريك كان حكما له ولباقيهم بذلك ، وإن حكم عليه بالمنع فكذلك . ( وحكمه ) أي الحاكم ( ل ) أهل ( طبقة ) في وقف ( حكم ل ) أهل الطبقة ( الثانية ) به ( إن كان الشرط واحدا ) غير مختلف فيه ، ( ثم من أبدى ) من أهل الطبقة الثانية فما بعدها ( ما ) أي أمرا ( يجوز أن يمنع الأول من الحكم عليه ) أي المستحق من الطبقة الأولى ( لو علمه فلثان ) أي المبدي لذلك الأمر ( الدفع به ) كالأول لو علمه ; لأن كل بطن يتلقاه عن واقفه ، وقد ذكر الأصحاب أن الحاكم يقضي على الغائب ويبيع ماله فلا بد من معرفته أنه للغائب ، وأعلى طرقه البينة فيكون من الدعوى للغائب تبعا أو مطلقا للحاجة إلى إيفاء الحاضر وبراءة ذمة الغائب .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية