( ولو ، فجواب صحيح ( أو ) قال : ( إن ادعيت هذا ) الألف ( ثمن كذا بعتنيه ولم أقبضه ) أي المبيع ( فنعم ، وإلا ) تدعه كذلك ( فلا حق ) لك ( علي فجواب صحيح ) قال في شرح المحرر : لأنه مقر له على قيد يحترز به عما سواه بنكوله فيما سواه ( لا إن قال ) مدعى عليه في جوابه : ( لي مخرج مما ادعاه ) فليس جوابا صحيحا ; لأن الجواب إما إقرار أو إنكار وليس هذا واحدا منهما قال ) مدعى عليه في جواب من ادعى ألفا ( إن ادعيت ألفا [ ص: 528 ] برهن كذا لي بيدك أجبتك ) وإلا فلا حق علي