( وإن ( أو سكت مدعى عليه ) بأن لم يقر بالدعوى ولم ينكرها أو ) قال ) المدعى عليه : ( لا أقر ولا أنكر ( قال الحاكم ) لمدعى عليه : ( إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك ) بالنكول ( ويسن تكراره ثلاثا ) فإن أجاب وإلا قضى عليه ; لأنه ناكل عما توجه إليه من الجواب فيحكم عليه بالنكول عنه كالنكول عن اليمين قال : ( لا أعلم قدر حقه ولا بينة ) لمدع بدعواه ،