( وإن أنظر بثلاثة أيام ويلازمه المدعي فيها ; لإمكان ما يدعيه ، وتكليفه الإقرار في الحال إلزام له بما لا يتحققه ; لأنه يجوز أن يكون له حق لا يعلم قدره أو يخاف أن يحلف عليه كاذبا ، وأن لا يكون عليه حق فيقر بما لا يلزمه فوجب إنظاره ما لا ضرر على المدعي في إنظاره إليه وهو ثلاثة أيام جمعا بين الحقين . قال ) مدعى عليه في جواب الدعوى ( لي حساب أريد أن أنظر فيه ) ، وسأل الإنظار