ويحرم ) وطؤها لوقوع الثلاث بإدخال ذكره فيكون نزعه في أجنبية والنزع جماع ( ومتى ( ويؤمر بطلاق من علق ) الطلاق ( الثلاث بوطئها ( وتمم ) وطأه ( أو لبث ) وهو مولج ( لحقه نسبه ) أي ما ولدته من هذا الوطء ( ولزمه المهر ولا حد ) عليهما للشبهة وإن نزع في الحال فلا حد ولا مهر لأنه تارك وإن نزع ثم أولج فإن جهلا التحريم فالمهر والنسب ولا حد وإن علما التحريم فلا مهر ولا نسب وعليهما الحد [ ص: 162 ] وإن علم التحريم وجهلته لزمه المهر والحد ولا نسب وإن علمت التحريم وجهله لزمها الحد ولحقه النسب ولا مهر ، وكذلك إن تزوجها في عدتها وإن أولج ) حشفة في زوجة علق طلاقها الثلاث بوطئها وقع رجعيا . قلت وحصلت رجعتها بنزعه إذ النزع جماع . علق طلاق غير مدخول بها بوطئها فوطئها