الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وتنحل يمين من ) أي مول ( جامع ولو مع تحريمه ) أي الجماع ( ك ) جماعه ( في حيض أو نفاس أو إحرام أو صيام فرض من أحدهما ) لأنه فعل ما حلف على تركه فانحلت يمينه به وقد وفى الزوجة حقها من الوطء فخرج من الفيئة كالوطء المباح ( ويكفر ) لحنثه ( وأدنى ما يكفي ) مول في خروجه من فيئه ( تغيب الحشفة أو قدرها ) من مقطوعها ( ولو من مكره ) قال في الترغيب : إذ الإكراه على الوطء لا يتصور ( وناس وجاهل ونائم ومجنون أو أدخل ذكر نائم ) لوجود الوطء واستيفاء المرأة به حقها أشبه ما لو فعله قصدا ( ولا كفارة فيهن ) أي هذه الصور لعدم حنثه فلا تنحل يمينه ( في القبل ) متعلق بتغييب أي قبل من آلى منها ( فلا يخرج ) مول ( من الفيئة بوطء دون فرج أو ) وطء ( في دبر ) لأن الفيئة الرجوع إلى المحلوف عليه ، وهذا غير محلوف عليه . كما لو قبلها ، ولأنه لا يزول به ضرر المرأة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية