( فإن وهي الجماع لزم القادر ) على وطء ( مع حل وطئها ) أن يطأ وأصل الفيء الرجوع ومنه سمي الظل بعد الزوال فيئا لأنه رجع من المغرب إلى المشرق فسمي الجماع من المولي فيئة لأنه رجع إلى فعل ما تركه بحلفه لم يبق لمول عذر وطلبت ) زوجته ( ولو ) كانت ( أمة الفيئة لتصح دعواها ( ولا مطالبة لولي ) صغيرة أو مجنونة ( و ) لا ( سيد ) أمة ; لأن الحق في الوطء للزوجة دون وليها وسيدها . ( وتطالب ) زوجة ( غير مكلفة ) لصغر أو جنون ( إذا كلفت )