( ومن وقع ) الطلاق ( إن كانت أمية ) لا تقرأ ; لأن هذا هو الذي يراد بقراءتها ( وإلا ) تكن أمية بل قارئة ( فلا ) تطلق بقراءة غيرها عليها ; لأنها لم تقرأه والأصل استعمال اللفظ في حقيقته ما لم تتعذر ومن حلف لا يقرأ كتاب فلان فقرأ في نفسه ولم يحرك شفتيه به حنث لانصراف يمينه إلى ما يعرفه الناس إلا أن ينوي حقيقة القراءة فلا يحنث إلا بها . كتب ) لامرأته ( إذا قرأت كتابي فأنت طالق فقرئ عليها