( و ) إن فثنتان ) طلقة بتعليقها على الكتاب ، وطلقة بتعليقها على إتيان الطلاق ; لأنه أتاها بكتابه إليها المعلق عليه الطلاق فإن أتاها بعض الكتاب وفيه الطلاق أو أتاها كله وقد انمحى ما فيه أو ذكر الطلاق منه لم يقع شيء كما لو ضاع ; لأنه لم يأتها طلاقه ، ولا كتابه ، بل بعضه ولا يثبت الكتاب إلا بشاهدين ككتاب القاضي ويكفي أن يشهدا عندها ( فإن قال أردت ) بقولي إن أتاك كتابي فأنت طالق ( أنك طالق ) بالتعليق ( الأول دين ) ; لأنه أعلم بنيته وكلامه يحتمل ( وقبل ) منه ( حكما ) لظهوره . قال لامرأته ( إن أتاك طلاقي فأنت طالق . ثم كتب إليها : إذا أتاك كتابي فأنت طالق فأتاها ) كتابه ( كاملا ولم ينمح ) منه ( ذكر الطلاق