الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          [ ص: 72 - 73 ] كتاب الطلاق ( وهو : لغة ) التخلية .

                                                                          قال ابن الأنباري : من قول العرب : أطلقت الناقة فطلقت إذا كانت مشدودة فأزلت الشد عنها وخليتها فشبه ما يقع بالمرأة بذلك ; لأنها كانت متصلة الأسباب بالزوج ، ، وقال الأزهري : طلقت المرأة فطلقت ، وأطلقت الناقة من العقال فانطلقت هذا الكلام الجيد . وشرعا ( حل قيد النكاح أو ) حل ( بعضه ) أي : قيد النكاح بالطلاق ، والرجعى ، ، وأجمعوا على مشروعيته بالكتاب ، والسنة ; ولأنه قد يقع بين الزوجين من التنافر والتباغض ما يوجب الخصومة الدائمة ، فلزوم النكاح إذن ضرر في حقها ومفسدة محضة بلا فائدة فوجب إزالتها بالترك ليخلص كل من الضرر .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية