( و ) إن ( طلقت الضرة طلقة ) واحدة بالصفة وهي طلاق الأولى . قال لإحدى امرأتيه ( كلما طلقت ضرتك فأنت طالق . ثم قال مثله للضرة ثم طلق الأولى ) فقال لها أنت طالق
( و ) طلقت ( الأولى ثنتين ) واحدة بالمباشرة [ ص: 126 ] وواحدة بالصفة ; لأن وقوعه بالضرة تطليق ; لأن التعليق ووجود الصفة تطليق ( وإن طلقت الضرة ) أي المقول لها ذلك ثانيا ( فقط ) أي ولم يطلق الأولى بعد أن قال لها ذلك ( طلقتا ) أي الأولى والثانية ( طلقة طلقة ) الأولى بالصفة ، والثانية بالتنجيز ، ولا يقع بها بالتعليق أخرى ; لأن طلاق الأولى وقع بالتعليق السابق على تعليق طلاق الثانية فلم يحدث بعد تعليق طلاق الثانية طلاقها .
( ومثل ذلك ) لو فحفصة ) هنا ( كالضرة فيما قبل ) فإن طلق عمرة طلقت ثنتين وحفصة طلقة ، وإن طلق حفصة فقط طلقتا طلقة طلقة لما تقدم ( وعكس ذلك قوله لعمرة : إن طلقتك فحفصة طالق . ثم ) قوله ( لحفصة : إن طلقتك فعمرة طالق فحفصة هنا كعمرة هناك ) فإن قال لعمرة أنت طالق طلقت طلقتين بالمباشرة والصفة ، وطلقت حفصة واحدة . وإن طلق حفصة ابتداء لم يقع بكل منهما إلا طلقة طلقة حفصة بالمباشرة وعمرة بالصفة . قال من له زوجتان حفصة وعمرة مثلا ( إن ) طلقت حفصة فعمرة طالق ثم قال : إن ( طلقت حفصة فعمرة طالق ثم قال إن ) طلقت عمرة فحفصة طالق ( أو كلما طلقت عمرة فحفصة طالق