وإن ( أو ) قال لامرأته ( إن وطئتك وطئا مباحا ) فأنت طالق قبله ثلاثا ( أو قال لها ( إن أبنتك ) فأنت طالق قبله ثلاثا ( أو ) إن ( فسخت نكاحك ) فأنت طالق قبله ثلاثا ( أو ) إن ظاهرت منك ) فأنت طالق قبله ثلاثا ( وقع الثلاث ولغا قوله قبله ) لما تقدم في التي قبلها . قال لرجعية ( إن راجعتك فأنت طالق قبله ثلاثا . ثم وجد شيء مما علق عليه ) الطلاق
قال في الرعاية وقيل لا تطلق في أبنتك وفسخت نكاحك بل تبين بالإبانة والفسخ انتهى . فظهر من كلامه أنها لا تبين بقوله : أبنتك وفسخت نكاحك على القول الأول ، وإذا لم تبن به فلا إشكال في وقوع الطلاق المعلق عليه مع إلغاء قوله قبله بخلاف قوله : إن بنت أو انفسخ نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثا . ثم بانت منه بخلع أو غيره أو انفسخ نكاحها لمقتض فلا تطلق ; لأنه بالإبانة لم يبق للطلاق محل يقع فيه .