الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( أو ) قال لها ( كلما ) وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا أو ( إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال ) لها ( أنت طالق فثلاث طلقة ) منها ( بالمنجز وتتمتها من المعلق ويلغو قوله قبله ) لأنه طلاق من زوج مختار في محل نكاح صحيح ، فوجب أن يقع كما لو لم تعقد هذه الصفة ولعموم النصوص وكون الطلاق المعلق قبله محال لا يصح الوصف به فلغت الصفة ووقع الطلاق كقوله : إذا طلقتك فأنت طالق ثلاثا لا تلزمك .

                                                                          ( وتسمى ) هذه المسألة ( السريجية ) ; لأن أبا العباس بن سريج الشافعي أول من قال فيها فقال : لا تطلق أبدا ; لأن وقوع الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلها ، وذلك يمنع وقوعها فإثباتها يؤدي إلى نفيها فلا تثبت ; ولأنه يفضي إلى الدور ; لأنها إذا وقعت وقع قبلها ثلاث فيمتنع وقوعها وجوابه إلغاء " قبله " كما سبق وقال ابن عقيل تطلق بالمنجز ويلغو المعلق ; لأنه طلاق في زمن ماض ( ويقع بمن ) أي بزوجة ( لم يدخل بها ) وقال لها ذلك الطلقة ( المنجزة فقط ) ; لأنها تبين بها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية