( ولو ( طلقن ) كلهن ( ثلاثا ثلاثا ) ; لأن كل واحدة منهن لها ثلاث ضرائر لم يطأن فينالها منهن ثلاث طلقات ( فإن وطئ ) في يومه ( واحدة ) منهن فقط ( فثلاث ) تقع بها ( بعدم وطء ضرائرها ) يصيبها من كل ضرة لم يطأها طلقة ( وهن ) أي ضرائرها يطلقن ( ثنتين [ ص: 114 ] ثنتين ) ; لأن لكل منهن ضرتين لم تطأ ( فإن وطئ ) في يومه ( ثنتين ) منهن فقط ( فثنتان ثنتان ) تقعان بالموطوءتين لعدم وطء ضرتيهما ( وهما ) أي اللتان لم توطأ تطلقان ( واحدة واحدة ) ; لأن لكل واحدة منهما ضرة لم توطأ ( وإن وطئ ) منهن في يومه ( ثلاثا وقع بالموطوءة فقط واحدة واحدة ) ; لأن لهن ضرة لم توطأ ولم يقع بالتي لم توطأ شيء ; لأنه ليس لها ضرة لم توطأ وإن وطئ الأربع في يومه لم تطلق واحدة منهن ( وإن أطلق ) بأن قال أيتكن لم أطأ فضرائرها طوالق ولم يقيد بزمن ( تقيد بالعمر ) لقرينة التراخي وهي استحالة وطئهن معا كما لو قال أيتكن لم أطأ أبدا فإن مات ولم يطأ واحدة منهن طلقن ثلاثا ثلاثا قبيل موته وإن وطئ بعضهن فعلى ما سبق . قال ) لنسائه الأربع ( أيتكن لم أطأ اليوم فضراتها طوالق ولم يطأ ) واحدة منهن في يومه