( ولو ونحوها ( فثلاث ) لوجود صفة النصف مرتين ووجود صفة الكامل مرة فتطلق بكل صفة طلقة ( ولو كان بدل كلما أداة غيرها ) كإن أو إذا أو متى أكلت رمانة فأنت طالق وإذا أو متى أكلت نصف رمانة فأنت طالق فأكلت رمانة ( فثنتان ) طلقة بصفة الكامل وطلقة بصفة النصف ولا تطلق بالنصف الآخر ; لأن تلك الأدوات لا تقتضي التكرار وإن كان نوى نصفا مفردا عن الرمانة من غيرها وثم قرينة وقع بأكلها طلقة واحدة . قال ) لامرأته أو غيرها ( كلما أكلت رمانة ) أو تفاحة ونحوها ( فأنت طالق وكلما أكلت نصف رمانة ) أو نصف تفاحة ونحوها ( فأنت طالق فأكلت رمانة ) أو تفاحة