( و ) إن تقع ) الطلقة ( الأولى في الحال ) ; لأن كل أجل ثبت بمطلق العقد ثبت عقبه ، ولأنه جعل السنة طرفا للطلاق ، فوقع في أولها لعدم مقتضى التأخير . قال ( أنت طالق في كل سنة طلقة
( و ) تقع الطلقة ( الثانية في أول المحرم ) الآتي عقبها ( وكذا ) تقع الطلقة ( الثالثة ) في أول المحرم الآتي بعد ذلك ، وإنما تقع الطلقة الثانية والثالثة ( إن كانت في عصمته ) أو رجعية في العدة ليصادف الطلاق محلا للوقوع ( ولو بانت ) المطلقة ( حتى مضت ) السنة ( الثالثة ) بأن انقضت عدتها أو كانت غير مدخول بها ولم ينكحها في السنة الثانية ولا الثالثة ( ثم تزوجها ) بعدهما ( لم يقعا ) أي الطلقة [ ص: 111 ] الثانية والثالثة لانقضاء زمنها .
( ولو نكحها ) أي المقول لها ذلك ( في ) السنة ( الثانية أو ) ( الثالثة طلقت عقبه ) أي عقب نكاحها ; لأنه جزء من السنة التي جعلها ظرفا للطلاق ومحلا له ، وكان سبيله أن يقع في أولها فمنع منه كونها ليست محلا للطلاق فإذا عادت الزوجية فقد زال المانع ( وإن قال فيها ) أي مسألة أنت طالق في كل سنة طلقة ( وفي ) صورة ما إذا قال ( إذا مضت السنة ) فأنت طالق ( أردت بالسنة اثني عشر شهرا دين ) ; لأنها سنة حقيقية ( وقبل ) منه ( حكما ) ; لأن لفظه يحتمله ( وإن قال أردت ابتداء كون السنين المحرم دين ) ; لأنه أدرى بنيته ( ولم يقبل ) منه ( حكما ) ; لأنه خلاف الظاهر .