أي تقييد الطلاق بالزمن الماضي والمستقبل ( إذا ( إذن وقع ) في الحال لإقراره على نفسه بما هو أغلظ في حقه ( وإلا ) ينو وقوعه إذن بأن أطلق أو نوى إيقاعه في الماضي ( لم يقع ) ; لأن الطلاق رفع للاستباحة ولا يمكن رفعها في الماضي كما لو قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين فقدم اليوم ( ولو مات أو جن أو خرس قبل العلم بمراده ) أي فلا يقع طلاقه ; لأن العصمة ثابتة بيقين فلا تزول مع الشك فيما أراده ، وإن قال أردت أن زوجا قبلي طلقها أو أني طلقتها في نكاح قبل هذا قبل منه إن احتمل صدقه ولم تكذبه قرينة غضب أو سؤال طلاق ونحوه . قال ) لامرأته ( أنت طالق أمس أو ) قال لها أنت طالق ( قبل أن أتزوجك ونوى ) بذلك ( وقوعه ) أي : الطلاق