باب مكة وما يتعلق به من نحو طواف وسعي ( يسن ) دخولها ( نهارا ) للخبر قال في رواية آداب دخول ابن هانئ لا بأس به أي ليلا وإنما كرهه من السراق ( من أعلاها ) أي مكة ( من ثنية كداء ) بفتح الكاف والدال ، ممدود مهموز مصروف وغير مصروف ذكره في المطالع والثنية : طريق بين جبلين ( وسن خروج من مكة من أسفلها من ثنية كدى ) بضم الكاف والتنوين ، عند ذي طوى ، بقرب شعب الشافعيين
( وسن المسجد الحرام من باب دخول بني شيبة ) لحديث { جابر مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وغيره ، ويقول ما ورد ( فإذا رأى البيت رفع يديه ) نصا لحديث مسلم عن الشافعي { ابن جريج } وأما إنكار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه له ، فقد خالفه جابر ابن عمر ( وقال ) بعد رفع يديه : ( اللهم أنت السلام ومنك السلام ، حينا ربنا بالسلام ) روى وابن عباس أن الشافعي كان يقوله ابن عمر
والسلام الأول اسمه تعالى ، والثاني من أكرمته بالسلام ; أي التحية ، والثالث من السلامة من الآفات [ ص: 570 ] ( اللهم زد هذا البيت تعظيما ) أي تبجيلا ( وتشريفا ) أي رفعة وإعلاء ( وتكريما ) تفضيلا ( ومهابة ) توقيرا وإجلالا ( وبرا ) بكسر الباء ، هو اسم جامع للخير ( وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا ) رواه بإسناده عن الشافعي مرفوعا ( الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله والحمد لله الذي بلغني بيته ، ورآني لذلك أهلا والحمد لله على كل حال اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام ) سمي به لانتشار حرمته وأريد بتحريمه سائر الحرم ( وقد جئتك لذلك اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت ) ذكره ابن جريج الأثرم ( يرفع بذلك ) الدعاء ( صوته ) لأنه ذكر مشروع أشبه التلبية وإبراهيم الحربي
( ثم يطوف متمتع للعمرة وهو الورود ) فتستحب و ) يطوف ( مفرد ) للقدوم ( و ) يطوف ( قارن للقدوم المسجد الحرام ، وهو تحية البداءة بالطواف لداخل الكعبة ، وتحية المسجد الصلاة ويجزئ عنها ركعتا الطواف لحديث { جابر } وعن حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا " حين { عائشة مكة توضأ ثم طاف البيت } متفق عليه . قدم
وروي عن أبي بكر وابنه وعمر وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين ( ويضطبع ) استحبابا ( غير حامل معذور ) يحمله بردائه ( في كل أسبوعه ) نصا بأن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر لما روى عثمان أبو داود عن وابن ماجه { يعلى بن أمية } ورويا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا { ابن عباس الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى } وإذا فرغ من طوافه أزاله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من
( و ) لفعله صلى الله عليه وسلم ( فيحاذيه ) أي الحجر طائف بكل بدنه ويستقبله بوجهه ( أو ) يحاذي ( بعضه ) أي الحجر ( بكل بدنه ) لأن ما لزم استقباله لزم بجميع البدن كالقبلة ( ويستلمه ) أي يمسح الحجر ( بيده اليمنى ) والاستلام من السلام وهو التحية وأهل يبتدئه ) أي الطواف ( من الحجر الأسود اليمن يسمون الحجر الأسود المحيا لأن الناس يحيونه بالاستلام وروى الترمذي مرفوعا { آدم } [ ص: 571 ] وقال : حسن صحيح ( ويقبله ) بلا صوت يظهر للقبلة لحديث أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني { عمر يبكي فقال : يا بعمر بن الخطاب ههنا تسكب العبرات عمر } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا هو ( ويسجد عليه ) فعله ابن ماجه ابن عمر وابن عباس
وإذا شق ) لنحو زحام استلامه وتقبيله ( لم يزاحم واستلمه بيده وقبلها ) روي عن ابن عمر وجابر وأبي هريرة وأبي سعيد لما روى وابن عباس { ابن عباس } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده وإذا شق ) استلامه بيده ( ف ) إنه يستلمه ( بشيء ويقبله ) أي ما استلمه به روي عن مسلم موقوفا وإذا شق ) عليه استلامه أيضا بشيء ( أشار إليه ) أي الحجر ( بيده اليمنى أو بشيء ) لحديث ابن عباس عن البخاري قال : { ابن عباس } ( ولا يقبله ) أي ما أشار به إليه ( واستقبله ) أي الحجر ، إذا شرع في الطواف ( بوجهه وقال : بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك ، وتصديقا بكتابك ، ووفاء بعهدك ، واتباعا لسنة نبيك طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير ، فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر
صلى الله عليه وسلم ) يقوله كلما استلمه لحديث { عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه } ( ثم يجعل البيت عن يساره ) لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال : { } " وليقرب جانبه الأيسر للبيت فأول ركن يمر به يسمى الشامي ، وهو جهة خذوا عني مناسككم الشام ثم الغربي ، وهو جهة المغرب ثم اليماني ، جهة اليمن ( ويرمل طائف ماشيا غير حامل معذور و ) غير ( نساء ، و ) غير ( محرم من مكة أو قربها فيسرع المشي ، ويقارب الخطى ) جمع خطوة ( في ثلاثة أشواط ثم بعدها يمشي أربعة ) أشواط بلا رمل لحديث وتقدم ، ورواه أيضا عنه عائشة جابر وابن عباس بأحاديث متفق عليها . وابن عمر
قال : { ابن عباس وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء من بعده } " رواه رمل النبي صلى الله عليه وسلم في عمره كلها وفي حجه ، أحمد
ويكون لحديث الرمل من الحجر إلى الحجر ابن عمر وجابر لأنه هيئة فات موضعها فسقط كالجهر في الركعتين الأولتين من مغرب وعشاء ولئلا يفوته هيئة المشي فيها وإن تركه في شيء من الثلاثة أتى به فيما بقي منها . ( ولا يقضي فيها ) أي الأربعة أشواط ( رمل فات ) من الثلاثة قبلها
( و ) من لم يتمكن من الرمل مع الدنو من البيت للزحام وأمكنه الرمل إن طاف في [ ص: 572 ] حاشية الناس
ف ( الرمل ) في حاشية الناس ( أولى له من الدنو من البيت ) لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة ، أهم من فضيلة تتعلق بمكانها ( والتأخير ) أي تأخير الطواف لزوال الزحام ( له ) أي الرمل ( أو للدنو ) من البيت ، أي حتى يقدر عليهما ( أولى ) من تقديم الطواف مع فوات أحدهما ليأتي به على الوجه الأكمل ( وكلما حاذى ) طائف ( الحجر ) الأسود ( والركن اليماني استلمهما ) ندبا لحديث { ابن عمر } . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه
قال : وكان نافع يفعله رواه ابن عمر أبو داود لكن لا يقبل إلا الحجر الأسود ( أو أشار إليهما ) أي الحجر والركن اليماني إن شق استلامهما
و ( لا ) يسن وهو أول ركن يمر به ولا ) استلام الركن ( الشامي وهو ما يليه ) أي الشامي نصا لقول استلام الركن ( الغربي : { ابن عمر إبراهيم ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك } وأيضا فقد أنكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني وقال : ما أراه يستلم الركنين اللذين يليان الحجر ، إلا لأن البيت لم يتم على قواعد على ابن عباس استلامهما وقال : { معاوية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } فقال " صدقت " ( ويقول ) طائف كلما ( حاذى الحجر الأسود الله أكبر ) فقط لحديث معاوية { ابن عباس } " ( و ) طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الركن أشار بيده وكبر لحديث يقول ( بين ) الركن ( اليماني وبينه ) أي الحجر الأسود ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) في المناسك عن أحمد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوله عبد الله بن السائب
وعن مرفوعا { أبي هريرة } وكل به - يعني الركن اليماني - سبعون ألف ملك فمن قال : اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار قالوا : آمين وكان ( ويقول في بقية طوافه : اللهم اجعله حجا مبرورا ، وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم ) يقول : " رب قني شح نفسي " وعن عبد الرحمن بن عوف عروة { } ( ويدعو ويذكر بما أحب ) ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدع [ ص: 573 ] الحديث ، إلا ذكرا أو قراءة ، أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر ، وما لا بد منه لحديث { كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعد ما أمت } ( وتسن القراءة فيه ) أي الطواف نصا لأنها أفضل الذكر لا الجهر بها الطواف بالبيت صلاة فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير
قال الشيخ تقي الدين وقال أيضا : جنس القراءة أفضل من الطواف ( ولا يسن رمل ، ولا اضطباع في غير هذا الطواف ) لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما رملوا واضطبعوا فيه ، حتى لو تركهما فيه لم يقضهما فيما بعده لأنه هيئة عبادة لا تقضى في عبادة أخرى ( لم يجزه ) طوافه كذلك ( إلا ) إن كان ركوبه أو حمله ( لعذر ) لحديث { ومن طاف راكبا أو محمولا } ولأنه عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكبا أو محمولا لغير عذر ، كالصلاة ، وإنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا لعذر فإن الطواف بالبيت صلاة روى { ابن عباس محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الناس بين يديه فلما كثروا عليه ركب } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس ، يقولون : هذا مسلم
( ولا يجزئ ) الطواف ( عن حامله ) أي المعذور لأن القصد هنا الفعل وهو واحد فلا يقع على اثنين ووقوعه عن المحمول أولى لأنه لم ينوه إلا لنفسه بخلاف الحامل ( إلا إن فيجزئ عنه لخلوص النية منهما للحامل نوى ) حامل الطواف ( وحده ) أي دون المحمول ( أو نويا ) أي الحامل والمحمول ( جميعا ) الطواف ( عنه ) أي الحامل
( و ) كطواف ) راكبا نصا فلا يجزيه إلا لعذر ( وإن حكم سعي ( راكبا ) توجه الإجزاء ، كصلاته إليها ( أو طاف على سطح المسجد ( لا حكمية توجه الإجزاء ) في قياس قولهم : ويتوجه احتمال - كعاطس قصد بحمده قراءة ( قاله في الفروع ) والنية الحكمية : أن ينويه قبل ، ويستمر حكمها وهو معنى استصحاب حكمها قصد في طوافه غريما وقصد معه طوافا بنية حقيقية ) أي مقارنة للطواف
ذكره ابن قندس ( ويجزئ و ( لا ) يجزئ طوافه ( خارجه ) أي المسجد لأنه لم يرد به الشرع ، ولا يحنث به من حلف لا يطوف بالبيت ( أو منكسا ) أي لو طواف في المسجد من وراء حائل ) نحو قبة لم يجزئه لأنه صلى الله عليه وسلم جعله عن يساره في طوافه وقال : { جعل البيت عن يمينه وطاف } ( ونحوه ) كما لو خذوا عني مناسككم فلا يجزئه لما تقدم ( أو ) طاف القهقرى بكسر الحاء ، [ ص: 574 ] فلا يجزئه لقوله تعالى : { طاف ( على جدار الحجر ) وليطوفوا بالبيت العتيق } والحجر منه لحديث مرفوعا { عائشة } رواه هو من البيت مسلم
( أو ) طاف على ( شاذروان الكعبة ) بفتح الذال المعجمة : وهو ما فضل عن جدارها أي عرضا ، فلا يجزئه ، لأنه من البيت : فإذا لم يطف به لم يطف بكل البيت وإن مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان ، صح طوافه ( أو ) ، ولو ) نقصا ( يسيرا ) فلا يجزئه لما تقدم ، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر والشاذروان : من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ( أو ) طاف ( بلا نية ) لم يجزئه ، لحديث { طاف طوافا ( ناقصا } وكالصلاة ( أو ) طاف ( عريانا ) لحديث إنما الأعمال بالنيات { أبي هريرة أبا بكر رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمر أبا بكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع ، يوم النحر يؤذن : لا يحج بعد العام مشرك بالبيت عريان ولا يطوف } متفق عليه ( أو ) أن لحديث { طاف ( محدثا ) أكبر أو أصغر ( أو ) طاف ( نجسا ) } ولقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه حين حاضت { لعائشة } ويلزم الناس انتظار حائض فقط إن أمكن ويسن فعل سائر المناسك على طهارة . افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت
( و ) إن كذكر في مخيط أو مطيب ( يصح طوافه ) لعود النهي لخارج ( ويفدي ) لفعل المحظور ( ويبتدئ الطواف لحدث فيه ) تعمده أو سبقه بعد أن يتطهر كالصلاة ( ويبتدئه لقطع طويل ) عرفا لأن الموالاة شرط فيه كالصلاة ولأنه صلى الله عليه وسلم والى طوافه وقال { طاف محرم ( فيما لا يحل لمحرم لبسه ) } خذوا عني مناسككم
( وإن كان قطعه يسيرا أو صلى وبنى ) على ما سبق من طوافه لحديث { أقيمت صلاة ) وهو في الطواف ( أو حضرت جنازة وهو فيه } ولأن الجنازة تفوت بالتشاغل ويبتدئ الشوط ( من الحجر ) الأسود ( فلا يعتد ببعض شوط قطع فيه ) قاله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وكذا السعي وعلم مما سبق : أنه أحمد : عقل ونية وستر عورة ، وطهارة من حدث لغير طفل لا يميز ، وطهارة من خبث ، وإكمال السبع ، وجعل البيت فيه عن يساره ، وكونه ماشيا مع قدرة ، والموالاة بينه ، وابتداؤه من الحجر الأسود بحيث يحاذيه وكونه في المسجد ; وخارج البيت جميعه ( فإذا تم ) طوافه ( تنفل بركعتين ، والأفضل كونهما خلف المقام ) أي يشترط لطواف مقام إبراهيم لحديث [ ص: 575 ] في صفة حجه صلى الله عليه وسلم وفيه { جابر مقام إبراهيم فقرأ : { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين } الحديث رواه ثم تقدم إلى مسلم
ولا يشرع تقبيله ولا مسحه فسائر المقامات أولى وكذا صخرة بيت المقدس ( ويقرأ فيهما ب { قل يا أيها الكافرون } ، و ) سورة ( الإخلاص بعد الفاتحة ) للخبر ( وتجزئ مكتوبة عنهما ) أي عن ركعتي الطواف كركعتي الإحرام وتحية المسجد نصا لفعله صلى الله عليه وسلم ذكره ( ويسن عوده ) بعد الصلاة ( إلى الحجر ) الأسود ( فيستلمه ) جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم ( و ) يسن ليلا ونهارا وتقدم أنه نص أن الطواف لغريب أفضل من الصلاة ( الإكثار من الطواف كل وقت ) بالمسجد الحرام من تلك الأسابيع فعلته ( وله ) أي الطائف ( جمع أسابيع بركعتين لكل أسبوع ) عائشة ، وكونه صلى الله عليه وسلم لم يفعله لا يوجب كراهة لأنه لم يطف أسبوعين ولا ثلاثة وذلك غير مكروه بالاتفاق ولا تعتبر الموالاة بين الطواف والركعتين ; لأن والمسور بن مخرمة صلاهما عمر بذي طوى ، وأخرت الركعتين حين طافت راكبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم والأولى أن يركع لكل أسبوع ركعتين عقبه ( و ) للطائف ( تأخير سعيه عن طوافه بطواف غيره ) فلا تجب الموالاة بينهما ولا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى آخره أم سلمة
( وإن ( لزمه الأشد ) أي الأحوط منهما لتبرأ ذمته بيقين ( وهو ) أي الأشد ( جعله ) أي الطواف بلا طهارة ( للعمرة فلا يحل منها بحلق لفرض ) فساد طوافه ، فكأنه حلق قبل طواف عمرته ( وعليه به ) أي الحلق ( دم ) لأنه محظور في إحرامه ( ويصير قارنا ) بإدخال الحج على العمرة ( ويجزئه الطواف للحج ) أي طواف الإفاضة ( عن النسكين ) أي الحج والعمرة كالقارن ابتداء فرغ متمتع ) من عمرته وحجه ( ثم علم أحد طوافيه ) للعمرة والحج كان ( بلا طهارة وجهله ) فلم يدر أهو طواف عمرته أو حجه
قلت : الاحتياط : إعادة الطواف لاحتمال أنه الذي بلا طهارة فلا يسقط فرضه إلا بيقين ( ويعيد السعي ) لوقوعه بعد طواف غير معتد به ، لتقدير كونه بلا طهارة ( وإن ( من الحج ) أي قدر أنه طواف الإفاضة ( فيلزمه طوافه ) أي الحج ( وسعيه ) فيعيد طواف الإفاضة ثم يسعى . جعل ) الطواف بلا طهارة
( و ) يلزمه ( دم ) التمتع بشروطه وذكرت في الحاشية ما في كلامه في شرحه ( وإن كان ( لم يصحا ) أي الحج ولا العمرة لأنه أدخل حجا على عمرة فاسدة لوطئه فيها فلم يصح ويلغو ما فعله للحج ( وتحلل بطوافه الذي نواه بحجه من عمرته الفاسدة ولزمه ) دمان ( دم لحلقه ) قبل إتمام عمرته ( ودم لوطئه في عمرته ) ولو جعل من الحج لزمه طوافه وسعيه ودم فقط وطئ ) [ ص: 576 ] المتمتع ( بعد حله من عمرته ) ثم علم أحد طوافيه بلا طهارة وفرضناه طواف العمرة