الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          [ ص: 510 - 511 ] كتاب الحج بفتح الحاء لا كسرها في الأشهر وعكسه شهر الحجة ( فرض كفاية كل عام ) على من لم يجب عليه عينا نقله في الآداب الكبرى عن الرعاية ، وقال : هو خلاف ظاهر قول الأصحاب انتهى وكذلك قال الشيخ خالد في شرح جمع الجوامع وفيه نظر فإن فرض الكفاية إنما هو إحياء الكعبة بالحج ، وذلك يحصل بالنفل ويلزم من قوله بطلان تقسيم الأئمة الحج إلى فرض ونفل ، واللازم باطل ، فالملزوم كذلك نصا للتعظيم للبيت فرض سنة تسع عند الأكثر قال تعالى : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } ( وهو لغة ) القصد إلى من يعظمه أو كثرة القصد إليه وشرعا ( قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص ) يأتي بيانه وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه لحديث ابن عمر

                                                                          ( و العمرة ) لغة : الزيارة وشرعا ( زيارة البيت ) الحرام ( على وجه مخصوص ) يأتي بيانه وينبغي لمن أراده المبادرة والاجتهاد في رفيق حسن ، ويكون خروجه يوم خميس أو اثنين بكرة ويقول إذا خرج أو نزل منزلا ونحوه : ما ورد قال بعضهم : ويصلي في منزله ركعتين ( ويجبان ) أي الحج والعمرة لقوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } وحديث عائشة قلت { يا رسول الله ، هل على النساء من جهاد ؟ قال : نعم عليهن جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة } رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح وإذا ثبت في النساء فالرجال أولى ولمسلم عن ابن عباس " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ( في العمر مرة ) لحديث أبي هريرة { خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا [ ص: 512 ] فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو قلت نعم لوجبت ، ولما استطعتم } رواه أحمد ومسلم والنسائي

                                                                          ( بشروط ) خمسة ( وهي إسلام وعقل ) وهما شرطان للوجوب والصحة فلا يصحان من كافر ومجنون ، ولو أحرم عنه وليه ( وبلوغ ، وكمال حرية ) وهما شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة وتأتي الاستطاعة وهي شرط للوجوب دون الإجزاء ( ويجزيان ) أي الحج والعمرة ( من ) أي كافر ( أسلم ) وهو حر مكلف ، ثم أحرم بحج قبل دفع من عرفة أو بعده ، إن عاد فوقف في وقته ، أو أحرم بعمرة ثم طاف وسعى لها ( أو أفاق ) من جنون وهو حر بالغ ( ثم أحرم ) بحج أو عمرة وفعل ما تقدم ( أو بلغ ) وهو حر مسلم عاقل محرما قبل دفع من عرفة أو بعده ، إن عاد فوقف في وقته ( أو عتق ) قن مكلف ( محرما بحج قبل دفع من عرفة أو بعده ) أي الدفع منها ( إن عاد ) إلى عرفة ( فوقف ) بها ( في وقته ) أي الوقوف ، فيجزيه حجه ويلزمه العود حيث أمكنه

                                                                          ( أو ) بلغ محرما بعمرة ( قبل طواف عمرة ) ثم طاف وسعى لها فتجزيه عن عمرة الإسلام ويكون صغير بلغ وقن عتق محرما ( كمن أحرم إذن ) أي بعد بلوغه وعتقه ، لأنها حال تصلح لتعيين الإحرام كحال ابتداء الإحرام ( وإنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن ) أي حال البلوغ والعتق ( وأن ما قبله تطوع لم ينقلب فرضا ) قاله الموفق ومن تابعه وقدمه في التنقيح

                                                                          ( وقال جماعة ) صاحب الخلاف والانتصار والمجد وغيرهم ( ينعقد إحرامه ) أي الصغير والقن ( موقوفا فإذا تغير حاله ) إلى بلوغ أو حرية ( تبين فرضيته ) أي الإحرام كزكاة معجلة ( ولا يجزئ ) حج من بلغ أو عتق محرما قبل دفع من عرفة أو بعده إذا عاد ووقف عن حجة الإسلام ( مع سعي قن وصغير بعد طواف القدوم قبل وقوف ولو أعاده ) أي السعي صغير أو قن ثانيا ( بعد ) بلوغه أو عتقه لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره ، بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود وعلم مما سبق : أنه لو بلغ أو عتق بعد دفع من عرفة ولم يعد أو عاد بعد الوقت لم تجزئه حجته ، أو بلغ أو عتق في أثناء طواف عمرة ، لم تجزئه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية