فصل ثم الصفا ( فيرقى الصفا ليرى البيت فيستقبله ويكبر ثلاثا ويقول ثلاثا : الحمد لله على ما هدانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ) لحديث يخرج للسعي من باب في صفة حجه صلى الله عليه وسلم { جابر الصفا فلما دنا من الصفا قرأ { " إن الصفا والمروة من شعائر الله } نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا ، فرقى عليه ، حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر وقال - وذكر ما تقدم - ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات } لكن ليس فيه " يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير " ثم خرج من الباب إلى
والأحزاب الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق : قريش وغطفان واليهود ( ويدعو بما أحب ) لحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة الصفا فعلا عليه ، حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يدعو بما شاء أن يدعو } رواه لما فرغ من طوافه أتى ( ولا يلبي ) لعدم نقله ( ثم ينزل ) من مسلم الصفا ( فيمشي حتى يبقى بينه وبين العلم نحو ستة أذرع فيسعى ماش سعيا شديدا إلى العلم الآخر ) ميل أخضر بفناء المسجد حذاء دار ( ثم يمشي حتى يرقى العباس المروة ) مكان معروف وأصلها الحجارة البراقة التي يقدح منها النار ( فيقول ) مستقبل القبلة ( كما قال على الصفا ) من تكبير وتهليل ودعاء
( ويجب الصفا والمروة ( فيلصق عقبه ) أي عقب رجليه ( بأصلهما ) أي استيعاب ما بينهما ) أي الصفا والمروة في ابتدائه بكل منهما [ ص: 577 ] ويلصق أيضا أصابعه بما يصل إليه من كل منهما والراكب يفعل ذلك بدابته ، فمن ترك شيئا مما بينهما ولو دون ذراع لم يجزئه سعيه ( ثم ينزل ) من المروة ( فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعله سعيا ذهابه سعية ورجوعه سعية ) يفتتح بالصفا ويختم بالمروة للخبر ( فإن بدأ بالمروة لم يحتسب بذلك الشوط ) ويكثر من الدعاء والذكر فيما بين ذلك .
قال : كان أحمد إذا سعى بين ابن مسعود الصفا والمروة قال " رب اغفر وارحم واعف عما تعلم ، وأنت الأعز الأكرم " وقال صلى الله عليه وسلم : { الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى } قال إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الترمذي : حسن صحيح
( ( نية ) لحديث { ويشترط ) للسعي } ( و ) يشترط له ( موالاة ) قياسا على الطواف ( و ) يشترط ( كونه بعد طواف ) نسك ( ولو مسنونا ) كطواف القدوم لأنه صلى الله عليه وسلم { إنما الأعمال بالنيات } فلو سعى بعد الطواف ، وقال : لتأخذوا عني مناسككم أعاد السعي ولا يسن بعد كل طواف سعى بعد طوافه ثم علمه بلا طهارة بأن لا يفرق بينهما طويلا . ( وتسن موالاته بينهما ) أي الطواف والسعي
( و ) تسن له ( طهارة ) من حدث وخبث ( وسترة ) فلو أجزأه لكن ستر العورة واجب مطلقا سعى عريانا أو محدثا
و ( لا ) يسن فيه ( اضطباع ) نصا الصفا ولا المروة لأنها عورة ( ولا تسعى سعيا شديدا ) لأنه لإظهار الجلد ولا يقصد ذلك في حقها بل المقصود منها الستر وذلك تعرض للانكشاف ( وتسن مبادرة معتمر بذلك ) أي بالطواف والسعي ، لفعله صلى الله عليه وسلم ( و ) يسن ( تقصيره ) أي المتمتع إذا لم يكن معه هدي ( ليحلق ) شعره ( ويتحلل متمتع ) لأن عمرته تمت بالطواف والسعي والتقصير ( لم يسق هديا ولو لبد رأسه ) لحديث ( والمرأة لا ترقى ) { ابن عمر مكة قال : من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء أحرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيتوبالصفا والمروة وليقصر وليحل } متفق عليه ومن معه هدي أدخل الحج على العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا نصا والمعتمر غير المتمتع يحل ، سواء كان معه هدي أو لا في أشهر الحج أو غيرها تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
وإن فعليه دم وعمرته صحيحة روي أن [ ص: 578 ] ترك الحلق أو التقصير في عمرته ووطئ قبله " سئل عن امرأة معتمرة وقع بها زوجها قبل أن تقصر : قال : من ترك من مناسكه شيئا أو نسيه فليهريق دما قيل : فإنها موسرة قال فلتنحر ناقة " ( ابن عباس ) نصا لحديث ويقطع التلبية متمتع ومعتمر إذا شرع في الطواف مرفوعا { ابن عباس } . كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر
قال الترمذي : حسن صحيح ( ولا بأس بها ) أي التلبية ( في طواف القدوم نصا سرا ) قال : ويكره الجهر بها لئلا يخلط على الطائفين وكذا السعي بعده وتقدم الموفق