الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل : ويحرم صيد حرم المدينة وتسمى : طيبة وطابة للخبر والأولى أن لا تسمى يثرب وإن صاده وذبحه صحت تذكيته جزم به في الإقناع ( و ) يحرم ( قلع شجره وحشيشه ) لحديث { إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة } متفق عليه ( إلا لحاجة المساند والحرث والرحل ) من الشجر .

                                                                          ( و ) إلا ( العلف ) من الحشيش ( ونحوها ) مما تدعو إليه الحاجة لحديث أحمد عن جابر بن عبد الله { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا : يا رسول الله ، إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح ، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا فقال : القائمتان والوسادة والعارضة والمسند فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء } والمسند : عود البكرة ،

                                                                          وعن علي مرفوعا { المدينة حرام ما بين عير إلى ثور ، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره } رواه أبو داود ( ومن أدخلها ) أي المدينة ( صيدا فله إمساكه وذبحه ) نصا لحديث { يا أبا عمير ما فعل النغير ؟ } بالغين المعجمة وهو طائر صغير كان يلعب به متفق عليه ( ولا جزاء فيما حرم من ذلك ) أي من صيدها وشجرها وحشيشها

                                                                          قال أحمد : لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء ( وحرمها : بريد في بريد ) نصا وهو ( ما بين ثور ) وهو ( جبل صغير يضرب لونه إلى الحمرة بتدوير ) أي لا استطالة فيه وهو [ ص: 569 ] ( خلف أحد من جهة الشمال وعير ) وهو ( جبل مشهور بها ) أي المدينة لحديث علي مرفوعا { حرم المدينة ما بين ثور إلى عير } متفق عليه ( وذلك ) أي الحد المذكور ( ما بين لابتيها ) لحديث أبي هريرة مرفوعا { ما بين لابتيها حرام } متفق عليه و اللابة : الحرة أي أرض تركبها حجارة سود ( وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة اثني عشر ميلا حمى ) رواه مسلم عن أبي هريرة و الحمى : المكان الممنوع من الرعي

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية