فصل : ويحرم حرم المدينة وتسمى : طيبة وطابة للخبر والأولى أن لا تسمى يثرب وإن صاده وذبحه صحت تذكيته جزم به في الإقناع ( و ) يحرم ( صيد ) لحديث { قلع شجره وحشيشه إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة } متفق عليه ( إلا لحاجة المساند والحرث والرحل ) من الشجر . إن
( و ) إلا ( العلف ) من الحشيش ( ونحوها ) مما تدعو إليه الحاجة لحديث عن أحمد { جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا : يا رسول الله ، إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح ، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا فقال : القائمتان والوسادة والعارضة والمسند فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء } والمسند : عود البكرة ،
وعن مرفوعا { علي المدينة حرام ما بين عير إلى ثور ، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره } رواه أبو داود ( ومن المدينة ( صيدا فله إمساكه وذبحه ) نصا لحديث { أدخلها ) أي أبا عمير ما فعل النغير ؟ } بالغين المعجمة وهو طائر صغير كان يلعب به متفق عليه يا ( ولا جزاء فيما حرم من ذلك ) أي من صيدها وشجرها وحشيشها
قال : لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء ( وحرمها : بريد في بريد ) نصا وهو ( ما بين ثور ) وهو ( جبل صغير يضرب لونه إلى الحمرة بتدوير ) أي لا استطالة فيه وهو [ ص: 569 ] ( خلف أحد من جهة الشمال وعير ) وهو ( جبل مشهور بها ) أي أحمد المدينة لحديث مرفوعا { علي المدينة ما بين ثور إلى عير } متفق عليه ( وذلك ) أي الحد المذكور ( ما بين لابتيها ) لحديث حرم مرفوعا { أبي هريرة } متفق عليه و اللابة : الحرة أي أرض تركبها حجارة سود ( وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حول ما بين لابتيها حرام المدينة اثني عشر ميلا حمى ) رواه عن مسلم و الحمى : المكان الممنوع من الرعي أبي هريرة