واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر في الريبة ها هنا قولان :
أحدهما : إن ارتبتم فيهن بالدم الذي يظهر منهن لكبرهن فلم تعرفوا أحيض هو أم استحاضة ، فعدتهن ثلاثة أشهر ، قاله مجاهد . والزهري
الثاني : إن ارتبتم بحكم عددهن فلم تعلموا بماذا يعتددن ، فعدتهن ثلاثة أشهر . روى عمر بن سالم قال : قلت : يا رسول الله إن ناسا من أهل أبي بن كعب المدينة لما نزلت الآيات التي في البقرة في عدة النساء قالوا : لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرن في القرآن
الحمل ، فأنزل الله : الصغار والكبار اللاتي قد انقطع عنهن الحيض وذوات [ ص: 33 ] واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن يعني كذلك عدتهن ثلاثة أشهر ، فجعل لكل قرء شهرا ، لأنها تجمع في الأغلب حيضا وطهرا . عن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فكانت وضع حملها في الطلاق والوفاة . عدة الحامل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فيه وجهان :
أحدهما : من يتقه في طلاق السنة يجعل له من أمره يسرا في الرجعة ، قاله . الضحاك
الثاني : من يتق الله في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسرا في توفيقه للطاعة ، وهذا معنى قول . مقاتل