nindex.php?page=treesubj&link=29036_12677_12701_12858_13418_20061_34406_34431nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى nindex.php?page=treesubj&link=29036_12677_13418_28640_30504_34406nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم يعني:
nindex.php?page=treesubj&link=12701سكن الزوجة مستحق على زوجها مدة نكاحها وفي عدة طلاقها بائنا كان أو رجعيا . وفي قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6من وجدكم أربعة أوجه :
أحدهما : من قوتكم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش .
الثاني : من سعيكم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13674الأخفش .
الثالث : من طاقتكم ، قاله
قطرب .
الرابع : مما تجدون ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء ، ومعانيها متقاربة .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن فيه قولان :
[ ص: 34 ]
أحدهما : في المساكن ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
الثاني : لتضيقوا عليهن في النفقة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=17131مقاتل ، فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه التضييق في المسكن فهو عام في حال الزوجية وفي كل عدة ، لأن
nindex.php?page=treesubj&link=12677السكنى للمعتدة واجبة في كل عدة في طلاق يملك فيه الرجعة أو لا يملك . وفي وجوبه في عدة الوفاة قولان; وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=17131مقاتل أنه التضييق في النفقة فهو خاص في الزوجة وفي المعتدة من طلاق رجعي . وفي استحقاقها للمطلقة البائن قولان :
أحدهما : لا نفقة للبائن في العدة ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما الله .
الثاني : لها النفقة ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وهذا في
nindex.php?page=treesubj&link=13051نفقة المطلقة الحامل لأنها واجبة لها مدة حملها في قول الجميع سواء كان طلاقا بائنا أم رجعيا ، وإنما اختلفوا في وجوب النفقة لها هل استحقته بنفسها إن كانت بائنا أو بحملها على قولين .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وهذا في
nindex.php?page=treesubj&link=27073المطلقة إذا أرضعت فلها على المطلق أجرة رضيعها لأن نفقته ورضاعه واجب على أبيه دونها ، ولا أجرة لها إن كانت على نكاحه .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وأتمروا بينكم بمعروف فيه وجهان :
أحدهما : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي .
الثاني : تراضوا يعني أبوي الولد يتراضيان بينهما إذا وقعت الفرقة بينهما بمعروف في أجرتها على الأب ورضاعها للولد .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن تعاسرتم فيه وجهان :
أحدهما : تضايقتم وتشاكستم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة .
[ ص: 35 ]
الثاني : اختلفتم .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فسترضع له أخرى واختلافهما نوعان :
أحدهما : في الرضاع .
الثاني : في الأجر . فإن اختلفا في الرضاع فإن
nindex.php?page=treesubj&link=24214دعت إلى إرضاعه فامتنع الأب مكنت منه جبرا ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=12854دعاها الأب إلى إرضاعه فامتنعت ، فإن كان يقبل ثدي غيرها لم تجبر على إرضاعه ويسترضع له غيرها ، وإن كان لا يقبل ثدي غيرها أجبرت على إرضاعه بأجر مثلها . وإن اختلفا في الأجر فإن
nindex.php?page=treesubj&link=12869دعت إلى أجر مثلها وامتنع الأب إلا تبرعا فالأم أولى بأجر المثل إذا لم يجد الأب متبرعا . وإن
nindex.php?page=treesubj&link=12869دعا الأب إلى أجر المثل وامتنعت الأم شططا فالأب أولى به ، فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=12869أعسر الأب بأجرتها أخذت جبرا برضاع ولدها .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : لا يكلف الله الأب نفقة المرضع إلا بحسب المكنة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير .
الثاني : لا يكلفه الله أن يتصدق ويزكي وليس عنده مال مصدق ولا مزكى ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد .
الثالث : أنه لا يكلفه فريضة إلا بحسب ما أعطاه الله من قدرته ، وهذا معنى قول مقاتل .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7سيجعل الله بعد عسر يسرا يحتمل وجهين :
أحدهما : يعني بعد ضيق سعة .
الثاني : بعد عجز قدرة .
[ ص: 36 ]
nindex.php?page=treesubj&link=29036_12677_12701_12858_13418_20061_34406_34431nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى nindex.php?page=treesubj&link=29036_12677_13418_28640_30504_34406nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ يَعْنِي:
nindex.php?page=treesubj&link=12701سَكَنُ الزَّوْجَةِ مُسْتَحَقٌّ عَلَى زَوْجِهَا مُدَّةَ نِكَاحِهَا وَفِي عِدَّةِ طَلَاقِهَا بَائِنًا كَانَ أَوْ رَجْعِيًّا . وَفِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6مِنْ وُجْدِكُمْ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ :
أَحَدُهُمَا : مِنْ قُوتِكُمْ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشُ .
الثَّانِي : مِنْ سَعْيِكُمْ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13674الْأَخْفَشُ .
الثَّالِثُ : مِنْ طَاقَتِكُمْ ، قَالَهُ
قُطْرُبٌ .
الرَّابِعُ : مِمَّا تَجِدُونَ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14888الْفَرَّاءُ ، وَمَعَانِيهَا مُتَقَارِبَةٌ .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ فِيهِ قَوْلَانِ :
[ ص: 34 ]
أَحَدُهُمَا : فِي الْمَسَاكِنِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ .
الثَّانِي : لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ فِي النَّفَقَةِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17131مُقَاتِلٌ ، فَعَلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ أَنَّهُ التَّضْيِيقُ فِي الْمَسْكَنِ فَهُوَ عَامٌّ فِي حَالِ الزَّوْجِيَّةِ وَفِي كُلِّ عِدَّةٍ ، لِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12677السُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّةِ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ عِدَّةٍ فِي طَلَاقٍ يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ أَوْ لَا يَمْلِكُ . وَفِي وُجُوبِهِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ قَوْلَانِ; وَعَلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=17131مُقَاتِلٍ أَنَّهُ التَّضْيِيقُ فِي النَّفَقَةِ فَهُوَ خَاصٌّ فِي الزَّوْجَةِ وَفِي الْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ . وَفِي اسْتِحْقَاقِهَا لِلْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنِ قَوْلَانِ :
أَحَدُهُمَا : لَا نَفَقَةَ لِلْبَائِنِ فِي الْعِدَّةِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ .
الثَّانِي : لَهَا النَّفَقَةُ ، وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَهَذَا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=13051نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ لَهَا مُدَّةَ حَمْلِهَا فِي قَوْلِ الْجَمِيعِ سَوَاءً كَانَ طَلَاقًا بَائِنًا أَمْ رَجْعِيًّا ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا هَلِ اسْتَحَقَّتْهُ بِنَفْسِهَا إِنْ كَانَتْ بَائِنًا أَوْ بِحَمْلِهَا عَلَى قَوْلَيْنِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَهَذَا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=27073الْمُطَلَّقَةِ إِذَا أَرْضَعَتْ فَلَهَا عَلَى الْمُطَلِّقِ أُجْرَةُ رَضِيعِهَا لِأَنَّ نَفَقَتَهُ وَرِضَاعَهُ وَاجِبٌ عَلَى أَبِيهِ دُونَهَا ، وَلَا أُجْرَةَ لَهَا إِنْ كَانَتْ عَلَى نِكَاحِهِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ فِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيُّ .
الثَّانِي : تَرَاضَوْا يَعْنِي أَبَوَيِ الْوَلَدِ يَتَرَاضَيَانِ بَيْنَهُمَا إِذَا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِمَعْرُوفٍ فِي أُجْرَتِهَا عَلَى الْأَبِ وَرِضَاعِهَا لِلْوَلَدِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : تَضَايَقْتُمْ وَتَشَاكَسْتُمْ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابْنُ قُتَيْبَةَ .
[ ص: 35 ]
الثَّانِي : اخْتَلَفْتُمْ .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى وَاخْتِلَافُهُمَا نَوْعَانِ :
أَحَدُهُمَا : فِي الرَّضَاعِ .
الثَّانِي : فِي الْأَجْرِ . فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الرَّضَاعِ فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24214دَعَتْ إِلَى إِرْضَاعِهِ فَامْتَنَعَ الْأَبُ مُكِّنَتْ مِنْهُ جَبْرًا ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12854دَعَاهَا الْأَبُ إِلَى إِرْضَاعِهِ فَامْتَنَعَتْ ، فَإِنْ كَانَ يَقْبَلُ ثَدْيَ غَيْرِهَا لَمْ تُجْبَرْ عَلَى إِرْضَاعِهِ وَيُسْتَرْضَعْ لَهُ غَيْرُهَا ، وَإِنْ كَانَ لَا يَقْبَلُ ثَدْيَ غَيْرِهَا أُجْبِرَتْ عَلَى إِرْضَاعِهِ بِأَجْرِ مِثْلِهَا . وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْأَجْرِ فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12869دَعَتْ إِلَى أَجْرِ مِثْلِهَا وَامْتَنَعَ الْأَبُ إِلَّا تَبَرُّعًا فَالْأُمُّ أَوْلَى بِأَجْرِ الْمِثْلِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْأَبُ مُتَبَرِّعًا . وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12869دَعَا الْأَبُ إِلَى أَجْرِ الْمِثْلِ وَامْتَنَعَتِ الْأُمُّ شَطَطًا فَالْأَبُ أَوْلَى بِهِ ، فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=12869أَعْسَرَ الْأَبُ بِأُجْرَتِهَا أُخِذَتْ جَبْرًا بِرِضَاعِ وَلَدِهَا .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ :
أَحَدُهَا : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ الْأَبَ نَفَقَةَ الْمُرْضِعِ إِلَّا بِحَسَبَ الْمُكْنَةِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13033ابْنُ جُبَيْرٍ .
الثَّانِي : لَا يُكَلِّفُهُ اللَّهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ وَيُزَكِّيَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَالٌ مُصَدَّقٌ وَلَا مُزَكًّى ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابْنُ زَيْدٍ .
الثَّالِثُ : أَنَّهُ لَا يُكَلِّفُهُ فَرِيضَةً إِلَّا بِحَسَبَ مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنْ قُدْرَتِهِ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ مُقَاتِلٍ .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : يَعْنِي بَعْدَ ضِيقِ سِعَةٍ .
الثَّانِي : بَعْدَ عَجْزِ قُدْرَةٍ .
[ ص: 36 ]