( 5421 ) فصل : وليس للسيد أن يتزوج أمته ; لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة ، وإباحة البضع ، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه . ، انفسخ نكاحها . وكذلك ولو ملك زوجته وهي أمة ، انفسخ نكاحها . ولا نعلم في هذا خلافا . ولا يجوز أن يتزوج أمة له فيها ملك . ولا يتزوج مكاتبته ; لأنها مملوكته . لو ملكت المرأة زوجها