( 5422 ) فصل : ; لأن له فيها شبهة ملك . وهذا قول أهل ولا يجوز للحر أن يتزوج أمة ابنه الحجاز . وقال أهل العراق : له ذلك ; لأنها ليست مملوكة له ، ولا تعتق بإعتاقه لها . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { } . ولأنه لو ملك جزءا من أمة ، لم يصح نكاحه لها ، فما هي مضافة إليه بجملتها شرعا أولى بالتحريم . وكذلك : أنت ومالك لأبيك ، مع ما ذكرنا من الخلاف لا يجوز للعبد نكاح أم سيده أو سيدته ; لأن الرق يقطع ولايته عن أبيه وماله ، ولهذا لا يلي ماله ولا نكاحه ، ولا يرث أحدهما صاحبه ، فهو كالأجنبي منه . . ويجوز للعبد أن يتزوج أمة ابنه