( 5420 ) فصل : ويحرم على العبد نكاح سيدته . قال : أجمع أهل العلم على أن ابن المنذر باطل . وروى نكاح المرأة عبدها ، بإسناده عن الأثرم ، قال : سألت أبي الزبير عن العبد ينكح سيدته ، فقال : جاءت امرأة إلى جابرا ، ونحن بالجابية ، وقد نكحت عبدها ، فانتهرها عمر بن الخطاب وهم أن يرجمها ، وقال : لا يحل لك . ولأن أحكام النكاح مع أحكام الملك يتنافيان ، فإن كل واحد منهما يقتضي أن يكون الآخر بحكمه ، يسافر بسفره ، ويقيم بإقامته ، وينفق عليه ، فيتنافيان . عمر