ومنها أن يكون في حال معاينة العدو حتى لو جاز للإمام ولم يجز للقوم إذا صلوا بصفة الذهاب والمجيء وكذا لو رأوا سوادا ظنوه عدوا فإذا هو إبل لا يجوز عندنا ، وعند صلوا صلاة الخوف ولم يعاينوا العدو تجوز صلاة الكل . الشافعي
وجه قوله أن صلاة الخوف شرعت عند الخوف وقد صلوا عند الخوف فتجزئهم ، ولنا أن شرط الجواز الخوف من العدو وقال الله تعالى { إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } ولم يوجد الشرط إلا أن صلاة الإمام مقضية بالجواز ; لانعدام الذهاب والمجيء منه بخلاف القوم فلا يتحمل ذلك إلا لضرورة الخوف من العدو ولم تتحقق ، ثم الخوف من سبع يعاينوه كالخوف من العدو ; ولأن الجواز بحكم العذر وقد تحقق والله أعلم .