( فصل ) :
وأما . مقدارها
فيصلي الإمام بهم ركعتين إن كانوا مسافرين أو كانت الصلاة من ذوات ركعتين كالفجر ، وإن كانوا مقيمين والصلاة من ذوات الأربع أو الثلاث صلى بهم أربعا أو ثلاثا ، ولا عندنا وهو قول عامة الصحابة ، وكان ينتقض عدد الركعات بسبب الخوف يقول صلاة المقيم أربع ركعات وصلاة المسافر ركعتان ابن عباس وبه أخذ بعض العلماء ، واحتج بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { وصلاة الخوف ركعة واحدة } ، ولنا ما روى صلى صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع بكل طائفة ركعة فكانت له ركعتان ولكل طائفة ركعة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو ما قلنا ، وهكذا فعل الصحابة بعده فيكون إجماعا منهم ، وما نقل عن ابن مسعود فتأويله أنها ركعة مع الإمام وعندنا يصلي الإمام بكل طائفة ركعة واحدة إذا كانوا مسافرين وهو تأويل الحديث . ابن عباس