وكذلك الذكورة ليست بشرط ، فيصح ; لأنها بما معها من العقل لا تعجز عن الوقوف على حال القوة والضعف وقد روي أن سيدتنا أمان المرأة زينب بنت النبي المكرم عليه الصلاة والسلام { رضي الله عنه وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانها أبا العاص } وكذلك السلامة عن العمى ، والزمانة والمرض ، ليست بشرط ، فيصح أمنت زوجها ; لأن الأصل في صحة الأمان صدوره عن رأي ونظر في الأحوال الخفية من الضعف والقوة ، وهذه [ ص: 107 ] العوارض لا تقدح فيه ، ولا يجوز أمان الأعمى والزمن والمريض ; لأن هؤلاء لا يقفون على حال الغزاة من القوة والضعف ، فلا يعرفون للأمان مصلحة ، ولأنهم متهمون في حق الغزاة ; لكونهم مقهورين في أيدي الكفرة ، وكذلك الجماعة ليست بشرط ، فيصح أمان التاجر في دار الحرب ، والأسير فيها ، والحربي الذي أسلم هناك لقوله عليه الصلاة والسلام { أمان الواحد ; } ولأن الوقوف على حالة القوة والضعف لا يقف على رأي الجماعة ، فيصح من الواحد وسواء أمن جماعة كثيرة أو قليلة ، أو أهل مصر أو قرية ، فذلك جائز . : ويسعى بذمتهم أدناهم