الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وأما الحرية فليست بشرط لصحة الأمان ، فيصح أمان العبد المأذون في القتال بالإجماع ، وهل يصح أمان العبد المحجور عن القتال ؟ اختلف فيه قال أبو حنيفة - عليه الرحمة - وأبو يوسف - رحمه الله : لا يصح وقال محمد - رحمه الله : يصح وهو قول الشافعي - رحمه الله .

                                                                                                                                ( وجه ) قوله ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { : المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم } والذمة العهد ، والأمان نوع عهد ، والعبد المسلم أدنى المسلمين ، فيتناوله الحديث ولأن حجر المولى يعمل في التصرفات ، الضارة دون النافعة ، بل هو في التصرفات النافعة غير محجور كقبول الهبة والصدقة ، ولا مضرة للمولى في أمان العبد بتعطيل منافعه عليه ; لأنه يتأدى في زمان قليل ، بل له ولسائر المسلمين فيه منفعة ، فلا يظهر انحجاره عنه ، فأشبه المأذون بالقتال .

                                                                                                                                ( وجه ) قولهما أن الأصل في الأمان أن لا يجوز ; لأن القتال فرض والأمان يحرم القتال ، إلا إذا وقع في حال يكون بالمسلمين ضعف وبالكفرة قوة ، لوقوعه وسيلة إلى الاستعداد للقتال في هذه الحالة ، فيكون قتالا معنى إذ الوسيلة إلى الشيء حكمها حكم ذلك الشيء ، وهذه حالة لا تعرف إلا بالتأمل والنظر في حال المسلمين في قوتهم وضعفهم ، والعبد المحجور لاشتغاله بخدمة المولى لا يقف عليهما ، فكان أمانه تركا للقتال المفروض صورة ومعنى ، فلا يجوز ، فبهذا فارق المأذون ; لأن المأذون بالقتال يقف على هذه الحالة ، فيقع أمانه وسيلة إلى القتال ، فكان إقامة للفرض معنى فهو الفرق .

                                                                                                                                ( وأما ) الحديث فلا يتناول المحجور ; لأن الأدنى إما أن يكون من الدناءة ، وهي الخساسة وإما أن يكون من الدنو ، وهو القرب والأول ليس بمراد ; لأن الحديث يتناول المسلمين بقوله عليه الصلاة والسلام { : المسلمون تتكافأ دماؤهم } ولا خساسة مع الإسلام والثاني لا يتناول المحجور ; لأنه لا يكون في صف القتال ، فلا يكون أقرب إلى الكفرة والله - سبحانه وتعالى - أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية