الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وأما بيان أنواع القبض فنقول وبالله التوفيق : القبض نوعان : نوع بطريق الأصالة ، ونوع بطريق النيابة أما القبض بطريق الأصالة : فهو أن يقبض بنفسه لنفسه .

                                                                                                                                وأما القبض بطريق النيابة فنوعان : نوع يرجع إلى القابض ، ونوع يرجع إلى نفس القبض ، أما الذي يرجع إلى القابض : فنحو قبض الأب والوصي وعن الصبي ، كذا قبض العدل يقوم مقام قبض [ ص: 142 ] المرتهن ، حتى لو هلك الرهن في يده كان الهلاك على المرتهن ; ; لأن نفس القبض مما يحتمل النيابة ; ولأن قبض الرهن قبض استيفاء الدين ، واستيفاء الدين مما يحتمل النيابة وأما الذي يرجع إلى نفس القبض : فهو أن المرهون إذا كان مقبوضا عند العقد فهل ينوب ذلك عن قبض الرهن ؟ فالأصل فيه ما ذكرنا في كتاب البيوع والهبة أن القابضين إذا تجانسا ، ناب أحدهما عن الآخر ، وإذا اختلفا ، ناب الأعلى عن الأدنى ، وقد بينا فقه هذا الأصل وفروعه فيما تقدم ، وإن شئت عددت الحيازة والفراغ والتمييز من شرائط نفس العقد : فقلت : ومن شرائط صحة العقد أن يكون المرهون محوزا عندنا ، وبنيت المشاع عليه ، وإن شئت قلت .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية