وأما فالقبض عبارة عن التخلي : وهو التمكن من إثبات اليد وذلك بارتفاع الموانع ، وإنه يحصل بتخلية الراهن بين المرهون والمرتهن ، فإذا حصل ذلك ، صار الراهن مسلما والمرتهن قابضا ، وهذا جواب ظاهر الرواية وروي عن تفسير القبض أنه يشترط معه النقل والتحويل فما لم يوجد ; لا يصير قابضا وجه هذه الرواية أن القبض شرط صحة الرهن ، قال الله تبارك وتعالى { أبي يوسف فرهان مقبوضة } ومطلق القبض ينصرف إلى القبض الحقيقي ولا يتحقق ذلك إلا بالنقل ، فأما التخلي فقبض حكما لا حقيقة ، فلا يكتفى به وجه ظاهر الرواية أن التخلي بدون النقل والتحويل قبض في العرف والشرع ، أما العرف : فإن القبض يرد على ما لا يحتمل النقل والتحويل من الدار والعقار ، يقال : هذه الأرض أو هذه القرية أو هذه الولاية في يد فلان فلا يفهم منه إلا التخلي وهو التمكن من التصرف وأما الشرع : فإن التخلي في باب البيع قبض بالإجماع من غير نقل وتحويل دل أن التخلي بدون النقل والتحويل قبض حقيقة وشريعة فيكتفى به