[ ص: 135 ] كتاب الرهن )
الكلام في هذا الكتاب يقع في مواضع : في بيان ركن عقد الرهن ، وفي بيان شرائط الركن ، وفي بيان حكم الرهن ، وفي بيان ما يخرج به الرهن عن كونه مرهونا ، وما يبطل به الركن وما لا يبطل ، وفي بيان حكم اختلاف الراهن والمرتهن والعدل .
أما فهو الإيجاب والقبول وهو أن يقول الراهن : رهنتك هذا الشيء بما لك علي من الدين أو يقول : هذا الشيء رهن بدينك ، وما يجري هذا المجرى ، ويقول المرتهن : ارتهنت أو قبلت أو رضيت ، وما يجري مجراه ، فأما لفظ الرهن فليس بشرط ، حتى لو اشترى شيئا بدراهم ودفع إلى البائع ثوبا وقال له : امسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن فالثوب رهن ; ; لأنه أتى بمعنى العقد ، والعبرة في باب العقود للمعاني . ركن عقد الرهن