قال أبو يوسف فالمضاربة فاسدة ، والربح كله للدافع ، ولا شيء للأجير سوى الأجرة . إذا استأجر الرجل أجيرا كل شهر بعشرة دراهم ليشتري له ويبيع ، ثم دفع المستأجر إلى الأجير دراهم مضاربة ،
وقال : المضاربة جائزة ولا شيء للأجير ، في الوقت الذي يكون مشغولا بعمل المضاربة . محمد
( وجه ) قول أنه لما دفع إليه المضاربة فقد اتفقا على ترك الإجارة ونقضها ، فما دام يعمل بالمضاربة فلا أجر له ، ولأن الإجارة شركة ، لهذا لا تقبل التوقيت . محمد
ولو شاركه بعد ما استأجره جازت الشركة ، فكذا المضاربة أنه لما استأجره فقد ملك عمله ، فإذا دفع إليه مضاربة فقد شرط للمضارب ربحا بعمل قد ملكه رب المال ، وهذا لا يجوز ولأن المضارب يعمل لنفسه ، فلا يجوز أن يستوجب الربح والأجر ، ولا يجوز أن ينقض الإجارة بالمضاربة ; لأن الإجارة أقوى من المضاربة ; لأنها لازمة ، والمضاربة ليست بلازمة والشيء لا ينتقض بما هو أضعف منه وما ذكر ولأبي يوسف أن المضاربة شركة . محمد
فالجواب أن الشريك يستحق الربح بالمال ، والمضارب بالعمل ، ورب المال قد ملك العمل ، فلا يجوز أن يستحق المضارب الربح ، ولأن الشريك يعمل لنفسه ، فكأنه امتنع من عمل الإجارة ، فيسقط عنه الأجرة بحصته ، والمضارب يعمل لرب المال فبقي عمله على الإجارة فلرب المال القصاص ; لأن العبد ملكه على الخصوص لا حق للمضارب فيه ، وإن كانت قيمته ألفين ، لم يكن فيه قصاص ، وإن اجتمعا ; لأن ملك كل واحد منهما لم يتعين أما رب المال فلأن رأس المال ليس هو العبد ، وإنما هو الدراهم . ولو اشترى المضارب بمال المضاربة وهو ألف ، عبدا قيمته ألف ، فقتل عمدا ،
ولو أراد أن يعين رأس ماله في العبد ، كان للمضارب أن يمنعه عن ذلك ، حتى يبيع ويدفع إليه من الثمن ، وإذا لم يتعين ملك رب المال ، لم يتعين ملك المضارب قبل استيفاء رأس المال ، وإذا لم يتعين ملكهما في العبد ، لم يجب القصاص لواحد منهما وإن اجتمعا ، وتؤخذ قيمة العبد [ ص: 102 ] من القاتل في ماله في ثلاث سنين ; لأن القصاص سقط في القتل العمد لمانع مع وجود السبب ، فتجب الدية في ماله ويكون المأخوذ على المضاربة يشتري به المضارب ويبيع ; لأنه بدل مال المضاربة ، فيكون على المضاربة كالثمن .
وذكر في النوادر محمد لم يكن لرب المال عليه قصاص ; لأن ملك رب المال لم يتعين في العبد المقتول على ما بينا ، وعلى القاتل قيمته في ماله ، ويكون في المضاربة لما قلنا والأصل أن في كل موضع وجب بالقتل القصاص خرج العبد عن المضاربة ، وفي كل موضع وجب بالقتل مال فالمال على المضاربة ; لأن القصاص إذا استوفي فقد هلك مال المضاربة ، وهلاك مال المضاربة يوجب بطلان المضاربة ، والقيمة بدل مال المضاربة ، فكانت على المضاربة كالثمن . : إذا كان في يد المضارب عبدان ، قيمة كل واحد منهما ألف ، فقتل رجل أحد العبدين عمدا ،
وقال محمد فلا قصاص فيه ، لا لرب المال ، ولا للمضارب ، ولا لهما إذا اجتمعا أما رب المال فلأنه لو استوفى القصاص لا يصير مستوفيا لرأس المال بالقصاص ; لأن القصاص ليس بمال ولهذا لو عفا المريض عن القصاص كان من جميع المال ، وإذا لم يصر به مستوفيا رأس ماله ، يستوفي رأس المال من بقية المال ، وإذا استوفى تبين أن العبد كان ربحا ، فتبين أنه انفرد باستيفاء القصاص عن عبد مشترك . : وإذا اشترى المضارب ببعض مال المضاربة عبدا يساوي ألفا ، فقتله رجل عمدا ،
( وأما ) المضارب فلأنه لم يتعين له فيه ملك ، ولا يجوز لهما الإجماع على الاستيفاء لهذا المعنى ، وهو أن حق كل واحد منهما غير متعين .