الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                واختلف أصحابنا في القتل العمد إذا ادعي على عبد المضاربة ، أنه هل يشترط حضور الولي لسماع البينة ؟ قال أبو حنيفة ومحمد - عليهما الرحمة : يشترط .

                                                                                                                                وقال أبو يوسف - رحمه الله : لا يشترط .

                                                                                                                                ( وجه ) قوله أن العبد في باب القصاص مبقى على أصل الحرية ، بدليل أنه لو أقر به يجوز إقراره ، وإن كذبه الولي فلا يقف سماع البينة عليه على حضور المولى كالحر .

                                                                                                                                ( ولهما ) أن هذه البينة يتعلق بها استحقاق رقبة العبد ، فلا تسمع مع غيبة المولى كالبينة القائمة على استحقاق الملك ، والبينة القائمة على جناية الخطإ وقد قالوا جميعا : لو أقر العبد بقتل عمدا ، فكذبه المولى والمضارب ، لزمه القصاص ; لأن الإقرار بالقصاص مما لا يملكه المولى من عبده ، وهو مما يملك ، فيملكه العبد كالطلاق ، فإن كان الدم بين شريكين ، وقد أقر به العبد فعفا أحدهما ، فلا شيء للآخر ; لأن موجب الجناية انقلب مالا وإقرار العبد غير مقبول في حق المال ، فصار كأنه أقر بجناية الخطإ ، فإن كان رب المال صدقه في إقراره ، وكذبه المضارب ، قيل لرب المال : ادفع نصف نصيبك أو : افده وإن كان المضارب صدقه ، وكذبه رب المال ، قيل للمضارب : ادفع نصيبك أو : افده وصار كأحد الشريكين إذا أقر في العبد بجناية وكذبه الآخر .

                                                                                                                                ( وأما ) وجوب القصاص على عبد المضاربة ، وإن لم يجب بقتله القصاص ; لأن عدم الوجوب بقتله لكون مستحق الدم غير متعين ، فإذا كان هو القاتل ، فالمستحق للقصاص هو ولي القتيل ، وإنه متعين ، وتجوز المرابحة بين رب المال والمضارب ، وهو أن يشتري رب المال من مضاربه فيبيعه مرابحة ، أو يشتري المضارب من رب المال فيبيعه مرابحة لكن يبيعه على أقل الثمنين إلا إذا بين الأمر على وجهه ، فيبيعه كيف شاء وإنما كان كذلك ; لأن جواز شراء رب المال من المضارب ، والمضارب من رب المال ثبت معدولا به عن القياس لما ذكرنا أن رب المال اشترى مال نفسه بمال نفسه ، والمضارب يبيع مال رب المال من رب المال إذ المالان ماله ، والقياس يأبى ذلك ، إلا أنا استحسنا الجواز ; لتعلق حق المضارب بالمال وهو ملك التصرف ، فجعل ذلك بيعا في حقهما لا في حق غيرهما ، بل جعل في حق غيرهما ملحقا بالعدم ، ولأن المرابحة بيع يجريه البائع من غير بينة واستخلاف ، فتجب صيانته عن الجناية ، وعن شبه الجناية ما أمكن ، وقد تمكنت التهمة في البيع بينهما ; لجواز أن رب المال باعه من المضارب بأكثر من قيمته ورضي به المضارب ; لأن الجود بمال الغير أمر سهل ، فكان تهمة الجناية ثابتة ، والتهمة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة ، فلا يبيع مرابحة إلا على أقل الثمنين بيان ذلك في مسائل : إذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة ، فاشترى رب المال عبدا بخمسمائة ، فباعه من المضارب بألف ، فإن المضارب يبيعه مرابحة على خمسمائة ; لأنها أقل الثمنين إلا إذا بين الأمر على وجهه ، فيبيعه كيف شاء ; لأن المانع هو التهمة وقد زالت ولو اشترى المضارب عبدا بألف من المضاربة ، فباعه من رب المال بألف ومائتين ، باعه رب المال مرابحة بألف ومائة ، وإن كانت [ ص: 103 ] المضاربة بالنصف ; لأن الربح ينقسم بين رب المال والمضارب ، ولا شبهة في حصة المضارب ; لأنه لا حق فيه لرب المال فصار كأن رب المال اشترى ذلك من أجنبي ، وتمكنت الشبهة في حصة رب المال ; لأنه ماله بعينه فكأنه اشترى من نفسه ، فتسقط حصته من الربح إلا إذا بين الأمر على وجهه فيبيعه كيف شاء ولو اشترى رب المال سلعة بألف درهم ، تساوي ألفا وخمسمائة ، فباعها من المضارب بألف وخمسمائة ، فإن المضارب يبيعها مرابحة بألف ومائتين وخمسين إلا إذا بين الأمر على وجهه لما ذكرنا قال ابن سماعة في نوادره عن محمد : سمعت أبا يوسف يقول في مسألة المضاربة - وهو آخر ما قال : إذا اشترى رب المال عبدا بألف ، فباعه من المضارب بمائة ، ورأس المال ألف في يد المضارب ، فإن المضارب يبيعه على مائة .

                                                                                                                                وكذا لو اشترى المضارب بألف فباعه من رب المال بمائة ، باعه رب المال بمائة يبيعه أبدا على أقل الثمنين ; لأنه لا تهمة في الأقل ، وإنما التهمة في الزيادة فيثبت ما لا تهمة فيه ، ويسقط ما فيه تهمة ولو اشتراه رب المال بخمسمائة ، فباعه من المضارب بألف ومائة ، فإنه يبيعه مرابحة على خمسمائة وخمسين ; لأن المائة الزيادة على الألف ربح ، فنصفها للمضارب ، وما اشتراه المضارب من رب المال لنفسه لا تهمة فيه ، فيضم حصته من الربح إلى القدر الذي اشترى رب المال به ، ويسقط خمسمائة ; لأنها نصيب رب المال ، ويسقط خمسون ; لأنها حق رب المال من الربح فيبيعه مرابحة على خمسمائة وخمسين ولو اشتراه المضارب بستمائة ، باعه مرابحة بخمسمائة ; لأنه لا فضل في ثمنه عن رأس المال ، فيسقط كل الربح ويباع على أقل الثمنين والأصل أن المضارب لا يحتسب شيئا من حصة نفسه حتى يكون ما نقد أكثر من ألف ، فيجب من حصته نصف ما زاد على الألف ; لأنه إذا لم يزد على ألف بأن اشترى بمثل رأس المال ، أو بأقل منه وله في المال ربح لم يتعين له في المشترى حق ; لكونه مشغولا برأس المال ، فلا يظهر له الربح كله ، كأنه اشترى ولا ربح في يده وعلى هذا القياس تجرى المسائل ، فمتى كان شراء المضارب بأقل الثمنين فإن كان للمضارب حصة ضمها إلى أقل الثمنين ، وإذا اشترى رب المال من المضارب ، يبيعه على أقل الثمنين ، ويضم إليه حصة المضارب .

                                                                                                                                ولو كان رب المال اشتراه بخمسمائة ، ثم باعه من المضارب بألفين فإن المضارب يبيعه بألف خمسمائة رأس المال ، وخمسمائة حصة المضارب من الألفين ; لأن نصيب رب المال من الثمن ألف وخمسمائة ، فتسقط الزيادة فيها على رأس المال ، وهو ألف ، ويبقى من نصيب رب المال خمسمائة ، ونصيب المضارب خمسمائة ، ورب المال فيها كالأجنبي فيبيعه مرابحة على ألف ولو كان المضارب اشتراه بألف ، ثم باعه من رب المال بألفين ، باعه رب المال بألف وخمسمائة ; لأن الألف رأس مال رب المال ، وخمسمائة نصيب المضارب ، ورب المال فيها كالأجنبي ، وخمسمائة نصيب رب المال فيجب إسقاطها قال ابن سماعة ، وروى عن أبي يوسف أنه قال - وهو قوله الآخر : إن رب المال إذا اشترى عبدا بعشرة آلاف ، ثم باعه من المضارب بمائة ، باعه المضارب مرابحة على مائة ، وكذلك لو اشترى المضارب بعشرة آلاف ، فباعه من رب المال بمائة ، باعه رب المال مرابحة على مائة ; لأن البيع على أقل الثمنين لا تهمة فيه ، ولأنه اشتراه بأقل الثمنين ، فلا يجوز أن يزيد على الثمن الذي اشتراه فإن قيل : كيف يجوز للمضارب الحط على قول أبي يوسف ؟ فالجواب أنه إنما لا يجوز له حطه عند أبي يوسف ومحمد ، لحق رب المال ، فإذا باعه من رب المال وحط ، فقد رضي رب المال بذلك فجاز .

                                                                                                                                ( وأما ) على قول أبي يوسف الأول الذي أشار إليه ابن سماعة ، فهو أن الحط لا يجوز ; لأنه قال : إذا كان رأس المال ألفا فربح فيه ألفا ، ثم اشترى بألفين جارية ، ثم باعها من رب المال بألف وخمسمائة ، فإن رب المال يبيعها مرابحة على ألف وسبعمائة وخمسين ; لأن المضارب حط من الثمن خمسمائة ، نصفها من نصيبه ونصفها من مال المضاربة وهو يملك الحط في حق نصيبه ، ولا يملك ذلك في مال المضاربة في قول أبي يوسف ومحمد ، فلم يصح حط نصيب رب المال فلذلك باع مرابحة على ألف وسبعمائة وخمسين ، فينبغي على هذا القول إذا باع مرابحة أن يقول : قام علي بكذا .

                                                                                                                                ولا يقول اشتريته بكذا ; لأن الزيادة لحقت بالثمن حكما ، والشراء ينصرف إلى ما وقع العقد به .

                                                                                                                                والصحيح قوله الأخير لما ذكرنا أن عدم جواز الحط في مال المضاربة لحق رب المال ، فإذا اشترى هو فقد رضي بذلك ، فكأنه أذن للمضارب أن يبيعه بنقصان لأجنبي [ ص: 104 ] وذكر محمد في كتاب المضاربة : لو اشترى رب المال عبدا بألف فباعه من المضارب بألفين ألف رأس المال ، وألف ربح ، فإن المضارب يبيعه مرابحة على ألف وخمسمائة ، يسقط من ذلك ربح رب المال ، ويبيع على رأس المال ، وربح المضارب لما بينا ولو كان رب المال اشترى العبد بخمسمائة ، والعبد يساوي ألفين فباعه من المضارب بألفين ، فإن المضارب يبيعه مرابحة على ألف ; لأن رأس المال خمسمائة ونصيب المضارب من المال خمسمائة ، وما سوى ذلك ربح رب المال ، فلا يثبت حكمه على ما بينا فيما تقدم ، إلا أن يبين الأمر على وجهه ، فيبيعه كيف شاء ; لأن المانع من البيع بجميع الثمن التهمة ، فإذا بين فقد زالت التهمة ، فيجوز البيع .

                                                                                                                                ولو اشتراه رب المال بألف ، وقيمته ألف ، فباعه من المضارب بألفين ; ألف مضاربة وألف ربح فإن المضارب يبيعه مرابحة على الألف ; لأنه لما اشترى ما قيمته ألف ذهب ، ربحه ، فلم يبق له في المال حصة ، وصار كأنه مال رب المال فباعه على رأس ماله .

                                                                                                                                ولو كان رب المال اشتراه بخمسمائة ، والمسألة بحالها فإن المضارب يبيعه مرابحة على خمسمائة ; لأنه لم يبق للمضارب حصة ، فصار شراء مال رب المال بعضه ببعض ، فيبيعه على رأس المال الأول .

                                                                                                                                ولو كان رب المال اشتراه بألفين وقيمته ألف ، فباعه من المضارب بألفين ، فإن المضارب يبيعه بألف ولا يبيعه على أكثر من ذلك ; لأن قيمته ألف ، فليس فيه ربح للمضارب يبيعه عليه ، ولأن رب المال لما باعه بألفين ما يساوي ألفا ، وهما متهمان في حق الغير في العقد ، فصار كأنه أخذ ألفا ، لا على طريق البيع وباعه العبد بألف ، فلا يبيعه بأكثر من ذلك .

                                                                                                                                ولو كان العبد يساوي ألفا وخمسمائة ، والمسألة بحالها وقد اشتراه بألف وأراد المضارب أن يبيعه مرابحة ، باعه مرابحة على ألف ومائتين وخمسين ; لأن في العبد ربحا للمضارب ، ونصيبه من الربح هو مع رب المال فيه كالأجنبي ، فيبيعه على أقل الثمنين مع حصة المضارب من الربح وذكر محمد في الأصل : إذا اشترى المضارب عبدا بألف درهم مضاربة ، فباعه من رب المال بألفين ، ثم إن رب المال باعه من أجنبي مساومة بثلاثة آلاف درهم ، ثم اشتراه المضارب من الأجنبي بألفي درهم ، فأراد أن يبيعه مرابحة لم يجز له ذلك في قول أبي حنيفة - رحمه الله - إلا أن يبين الأمر على وجهه وفي قول أبي يوسف ومحمد ، يبيعه مرابحة على ألفين .

                                                                                                                                وهذه فريعة مسألة أخرى مذكورة في البيوع ، وهي ما إذا اشترى شيئا فربح فيه ثم ملكه بشراء آخر ، فأراد أن يبيعه مرابحة ، فإن عند أبي حنيفة يسقط الربح ، ويعتبر ما مضى من العقود وفي مسألتنا قد ربح فيه رب المال ألفي درهم ; لأن المضارب لما اشتراه بألف وباعه من رب المال بألفين ، فنصف ذلك الربح لرب المال ، وهو خمسمائة ، فلما باعه رب المال بثلاثة آلاف ، فقد ربح فيه ألفا وخمسمائة ; لأنه قام عليه بألف وخمسمائة مقدار رأس المال ، ونصيب المضارب من الربح إذا ضم إلى ذلك فقد ربح ألفين ، فإذا اشتراه المضارب بألفين ، وجب أن يطرح الألفين من رأس المال فلا يبقى شيء ولهذا لم يجز البيع مرابحة إلا بعد أن يبين وأما على قولهما فإنما يعتبر العقد الأخير خاصة فالربح في العقد الأول لا يحط عن الثاني فيبيعه مرابحة على جميع الألفين .

                                                                                                                                ولو اشترى المضارب عبدا بألف ، فباعه من رب المال بألف وخمسمائة ، ثم باعه رب المال من أجنبي بألف وستمائة ، ثم إن المضارب اشتراه من الأجنبي بألفي درهم ، فأراد أن يبيعه مرابحة ، باعه على ألف وأربعمائة على قول أبي حنيفة ; لأن رب المال قد ربح فيه ستمائة ألا ترى أن المضارب لما اشتراه بألف باعه من رب المال بألف وخمسمائة ، فنصيب رب المال من الربح مائتان وخمسون ، وكان رب المال اشترى بألف ومائتين وخمسين رأس المال ، وحصة المضارب ، فلما باعه بألف وستمائة ، فقد ربح ثلاثمائة وخمسين ، وقد كان ربح مائتين وخمسين بربح المضارب ، فوجب أن يحط ذلك المضارب من الثمن ، فيبقى ألف وأربعمائة .

                                                                                                                                ولو اشترى المضارب عبدا بألف ، فولاه رب المال ثم إن رب المال باعه من أجنبي بألف وخمسمائة ، ثم إن المضارب اشتراه من الأجنبي مرابحة بألفين ، ثم إن رب المال لما حط من الأجنبي ثلاثمائة ، فإن الأجنبي يحط من المضارب أربعمائة ; لأن رب المال لما حط من الأجنبي ثلاثمائة ، استند ذلك الحط إلى العقد فكأن ذلك المقدار لم يكن ، فيطرح من رأس المال وتطرح حصته من الربح ، وقد كان الأجنبي ربح مثل ثلث الثمن فيطرح مع الثلاثمائة ثلثها ، فيصير الحط عن المضارب أربعمائة ، فإن أراد المضارب أن يبيع هذا العبد مرابحة ، باعه على ألف ومائتين ; لأن رب المال ربح أربعمائة .

                                                                                                                                ألا ترى أنه لو باعه من [ ص: 105 ] الأجنبي فربح خمسمائة ، ثم حط عنه ثلاثمائة - وهذا الحط من رأس المال والربح جميعا - مائتين من رأس المال ومائة من الربح ، فلما سقط من الربح مائة ، يبقى الربح أربعمائة ، فلما اشتراه المضارب بألفين ثم حط عنه أربعمائة ، صار شراؤه بألف وستمائة فيطرح عنه مقدار ما ربح فيه رب المال ، وهو أربعمائة ، فيبيعه على ما بقي وتجوز المرابحة بين المضاربين كما تجوز بين المضارب ورب المال .

                                                                                                                                قال محمد في الأصل : إذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف ، ودفع إلى رجل آخر ألف درهم مضاربة بالنصف ، فاشترى أحد المضاربين عبدا بخمسمائة من المضاربة ، فباعه من المضارب الآخر بألف ، فأراد الثاني أن يبيعه مرابحة ، باعه على خمسمائة ، وهو أقل الثمنين ; لأن مال المضاربين لرجل واحد ، فصار بيع أحدهما من الآخر في حق الأجانب ، كبيع الإنسان ملكه بماله ، فيبيعه مرابحة على أقل الثمنين .

                                                                                                                                ولو باعه الأول من الثاني بألفين ، ألف من المضاربة وألف من مال نفسه ، فإن الثاني يبيعه مرابحة على ألف ومائتين وخمسين ; لأن الثاني اشترى نصفه لنفسه ، وقد كان الأول اشترى ذلك النصف بمائتين وخمسين فيبيعه الثاني مرابحة على ألف ; لأنه لا نصيب لواحد منهما في شراء صاحبه فصارا كالأجنبيين ، فأما النصف الذي اشترى الثاني بألف المضاربة ، فقد كان الأول اشتراه بمائتين وخمسين ، وهو مال واحد فيبيعه على أقل الثمنين .

                                                                                                                                ولو كان الأول اشتراه بألف المضاربة فباعه من الثاني بألفين للمضاربة ، ألف رأس المال وألف ربح ، فإن الثاني يبيعه مرابحة بألف وخمسمائة ; لأنه يبيعه على أقل الثمنين وعلى حصته من الربح وأقل الثمنين ألف ، وحصة المضارب خمسمائة .

                                                                                                                                ولو كان الأول اشتراه بخمسمائة ، والمسألة بحالها باعه الثاني على ألف ; لأن أقل الثمنين خمسمائة ، وحصة المضارب خمسمائة فيبيعه مرابحة على أقل الثمنين وحصة من الربح والربح في المضاربة بينهما على الشرط ، والوضيعة على رب المال والقول قول المضارب في دعوى الهلاك ; لأن المال أمانة في يده .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية