( فأما ) البلوغ ، فليس بشرط حتى يصح في الجملة ، وهو الصبي المأذون إذا كان له فيه نفع ، أو لا يكون له فيه ضرر ظاهر بيان ذلك إذا وجب للصبي المأذون على إنسان دين ، فصالحه على بعض حقه فإن لم يكن له عليه بينة جاز الصلح ; لأن عند انعدام البينة لا حق له إلا الخصومة ، والحلف والمال أنفع له منهما ، وإن كان له عليه بينة لا يجوز الصلح ; لأن الحط تبرع ، وهو لا يملك التبرعات . صلح الصبي
ولو أخر الدين جاز سواء كانت له بينة ، أو لا فرقا بينه وبين الصلح ; لأن تأخير الدين من أعمال التجارة ، والصبي المأذون في التجارات كالبالغ ألا ترى أنه يملك التأجيل في نفس العقد بأن يبيع بأجل ، فيملكه متأخرا عن العقد أيضا بخلاف الحط ; لأنه ليس من التجارة ، بل هو تبرع فلا يملكه إلا أنه يملك حط بعض الثمن لأجل العيب ; لأن حط بعض الثمن للعيب قد يكون أنفع من أخذ المبيع المعيب فكان ذلك من باب التجارة ، فيملكه ولو صالح الصبي المأذون من المسلم فيه على رأس المال جاز ; لأن الصلح من المسلم فيه على رأس المال إقالة للعقد والإقالة من باب التجارة ، وكذلك لو اشترى سلعة وظهر بها عيب فصالح البائع على أن قبلها جاز ; لأن الثمن أنفع من المبيع المعيب عادة .
ولو صالحه البائع ، فحط عنه بعض الثمن لا شك فيه أنه يجوز ; لأن الحط من البائع تبرع منه على الصبي ، فيصح .
ولو ادعى إنسان [ ص: 41 ] عليه دينا فأقر به ، فصالحه على أن حط عنه البعض جاز ; لأن إقرار الصبي المأذون بالدين صحيح ، فكان الصلح تبرعا على الصبي بحط بعض الحق الواجب عليه ، والصبي من أهل أن يتبرع عليه ، فيصح .