وكذلك حرية المصالح ليست بشرط لصحة الصلح ، حتى يصح إلا أنه لا يملك الصلح على حط بعض الحق إذا كان له عليه بينة ، ويملك التأجيل كيف ما كان ، ويملك حط بعض الثمن لأجل العيب لما قلنا . صلح العبد المأذون إذا كان له فيه منفعة ، أو كان من التجارة
ولو صالحه البائع على حط بعض الثمن جاز لما ذكرنا في الصبي المأذون ، وكذلك لو ادعى على إنسان دينا ، وهو مأذون فأقر به ، ثم صالحه على أن حط بعضه جاز ; لأن إقرار العبد المأذون بالدين صحيح فكان الحط من المدعي تبرعا على العبد ببعض الدين فيصح .
ولو حجر عليه المولى ، ثم ادعى إنسان عليه دينا ، فأقر به ، وهو محجور ، ثم صالحه عنه على مال ضمنه بإقراره فإن لم يكن في يده مال لا ينفذ الصلح ; لأن إقرار المحجور لا ينفذ إذا لم يكن في يده مال وإذا لم ينفذ لم ينفذ الصلح فلا يطالب به للحال ولكن يطالب به بعد العتق لأن إقراره من نفسه صحيح لصدوره من أهله إلا أنه إذا لم يظهر في حق المولى للحال لمانع ، وهو حق المولى ، فإذا عتق زال المانع فيظهر حينئذ .
وأما إذا كان في يده مال فيجوز إقراره عند ، وعندهما لا يجوز . أبي حنيفة
( وجه ) قولهما أن هذا إقرار المحجور لبطلان الإذن بالحجر ، وإقرار المحجور غير صحيح .
( وجه ) قول أن إقرار المحجور إذا كان في يده مال صحيح ; لأن العبد المحجور من أهل الإقرار ، وإنما المانع من ظهوره حق المولى فإذا كانت يده ثابتة على هذا المال منع ظهور حق المولى لأنه يحتمل أن يكون صادقا في إقراره فيمنع ظهور حق المولى فيه ، ويحتمل أن يكون كاذبا فلا يظهر ، فلا تبطل يده الثابتة عليه بالشك بخلاف ما إذا لم يكن في يده مال ; لأن يد المولى ثابتة حقيقة ، والإقرار في نفسه محتمل فلا يوجب بطلان يده الثابتة حقيقة مع الشك والاحتمال ، وكذلك المكاتب نظير العبد المأذون في جميع ما ذكرنا ; لأنه عبد ما بقي عليه درهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أبي حنيفة فإن لم يكن له عليه بينة لا يجوز ; لأنه لما عجز ، فقد صار محجورا عن التصرف ، فلا يصح صلحه ، وإن كانت له عليه بينة جاز ; لأنه ، وإن عجز ، فالخصم في ديونه هو فيملك التصرف فيها لحط البعض بالصلح . عجز المكاتب ، فادعى رجل عليه دينا ، فاصطلحا على أن يأخذ بعضه ، ويؤخر بعضه