[ ص: 44 ] حديث : { نهى عن بيع العنب من عاصره } ، أخرجه في الأوسط عن الطبراني محمد بن أحمد بن أبي خيثمة بإسناده ، عن مرفوعا : { بريدة }. وفي الصحيحين بلغ من حبس العنب أيام القطاف ، حتى يبيعه من يهودي أو نصراني ، أو ممن يتخذه خمرا ، فقد تقحم النار على بصيرة أن فلانا - يعني عمر بن الخطاب - باع خمرا ، فقال : قاتل الله فلانا - الحديث - وفي الباب الأحاديث الواردة في لعن بائع الخمر ، ومبتاعها ، وحاملها ، والمحمولة إليه . سمرة بن جندب