261 - ( 19 ) - حديث : { ، فإن شدة الحر من فيح جهنم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة } ، متفق عليه من حديث أبي هريرة ، وأبي ذر من حديث والبخاري ، ولفظ ابن عمر فيه : { ابن ماجه }. أبردوا بالظهر
وفي الباب ، عن أبي موسى ، ، وعائشة والمغيرة ، ، وأبي سعيد ، وعمرو بن عبسة وصفوان والد القاسم ، ، وأنس ، وابن عباس وعبد الرحمن بن علقمة ، وعبد الرحمن بن جارية ، وصحابي لم يسم . [ ص: 324 ] ورواه من رواية مالك مرسلا ، وروي عن عطاء بن يسار موقوفا . فحديث عمر أبي موسى رواه بلفظ : { النسائي }. وحديث أبردوا بالظهر فإن الذي تجدونه في الحر من فيح جهنم ، رواه عائشة بلفظ : { ابن خزيمة }. وحديث أبردوا بالظهر في الحر المغيرة رواه أحمد وابن ماجه ، وتفرد به وابن حبان ، عن إسحاق الأزرق شريك ، عن طارق ، عن قيس عنه ، وفي رواية : { للخلال }. وسئل وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبراد عنه فعده محفوظا ، وذكر البخاري عن الميموني أنه رجح صحته ، وكذا قال أحمد : هو عندي صحيح . وأعله أبو حاتم الرازي ابن معين بما روى أبو عوانة ، عن طارق ، عن قيس ، عن موقوفا ، وقال : لو كان عند عمر قيس ، عن المغيرة مرفوعا لم يفتقر إلى أن يحدث به عن موقوفا ، وقوى ذلك عنده أن عمر أبا عوانة أثبت من شريك ، والله أعلم . وحديث : رواه أبي سعيد بلفظ : { البخاري }. وحديث أبردوا بالظهر : رواه عمرو بن عبسة . [ ص: 325 ] وحديث الطبراني : رواه صفوان ابن أبي شيبة والحاكم والبغوي ، من طريق القاسم بن صفوان ، عن أبيه بلفظ : { } ، الحديث . وحديث أبردوا بصلاة الظهر رواه . وحديث أنس رواه ابن عباس بلفظ : { البزار تبوك يؤخر الظهر حتى يبرد ، ثم يصلي الظهر والعصر }الحديث وفيه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة عمر بن صهبان ، وهو ضعيف . وحديث عبد الرحمن بن جارية : رواه . وحديث الطبراني عبد الرحمن بن علقمة : رواه أبو نعيم . وحديث الصحابي المبهم : رواه . وحديث الطبراني تقدم مع عمر المغيرة .
( فائدة ) :
قال في القبس : ليس في الإبراد تحديد إلا بما ورد في حديث ابن العربي - يعني الذي أخرجه ابن مسعود أبو داود والنسائي ، من طريق والحاكم الأسود عنه ، { } كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام ، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام
( تنبيه ) :
يعارض حديث الإبراد ما رواه ، عن مسلم { خباب }قيل معناه ولم يعذرنا ولم يزل شكوانا والهمزة للسلب كأعجمت الكتاب أي أزلت أعجمته وقيل معناه لم يحوجنا إلى الشكوى بل رخص لنا في التأخير ، والأول يدل عليه ما رواه شكونا إلى [ ص: 326 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا ابن المنذر ، من حديث والبيهقي ، عن سعيد بن وهب { خباب } ، ومال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فما أشكانا وقال : إذا زالت الشمس فصلوا الأثرم إلى نسخ حديث والطحاوي . قال خباب : ويدل عليه حديث الطحاوي المغيرة : { }فبين أن الإبراد كان بعد التهجير ، وحمل بعضهم حديث الإبراد على ما إذا صار الظل فيئا . وحديث كنا نصلي بالهاجرة فقال لنا : أبردوا ، على ما إذا كان الحصى لم يبرد ، لأنه لا يبرد حتى تصفر الشمس ، فلذلك رخص في الإبراد ، ولم يرخص في التأخير إلى خروج الوقت . حديث : { خباب } ، تقدم . لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ، أو نصفه