2714 - ( 8 ) - حديث : { }الحديث تقدم في الطلاق ، وأن لفظ العتاق لا يصح . ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد
2715 - ( 9 ) - حديث عن الأعمش إبراهيم عن : " إذا كانت عمر فإنه يعتق بعتق أمه ، وولاؤه لموالي أمه ، فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالي أبيه " . الحرة تحت المملوك ، فولدت ولدا وقال : هذا منقطع ، وروي موصولا ، ورواه بذكر البيهقي الأسود بين إبراهيم وعمر
2716 - ( 10 ) - حديث عن أبيه : " أن هشام بن عروة الزبير [ ص: 395 ] اختصما إلى ورافع بن خديج في مولاة كانت عثمان ، كانت تحت عبد ، فولدت منه أولادا ، فاشترى لرافع بن خديج العبد فأعتقه ، فقضى الزبير بالولاء عثمان " للزبير كما عزاه إليه ، وذكر عن البيهقي في ذلك اختلافا . عثمان
2717 - ( 11 ) - حديث : " أن قضى في عبد كانت تحته حرة ، فولدت أولادا ، فعتقوا بعتاقة أمهم ، ثم أعتق أبوهم بعد ، أن ولاءهم لعصبة أمهم " عليا به . البيهقي
2718 - ( 12 ) - حديث : أنه قال : " العبد يجر ولاءه إذا أعتق " ابن مسعود به . البيهقي
2719 - قوله : وروي عن مثل مقالتهم . لم أره . زيد بن ثابت
2720 - ( 13 ) - حديث عمر : " أن وعثمان " رواهما الولاء للكبر من طريق البيهقي عنهما ورواه سعيد بن المسيب عن عبد الرزاق عن الثوري منصور عن إبراهيم : أن عمر وعليا كانوا يجعلون الولاء للكبر " . وعن وزيد بن ثابت يزيد ، عن أشعث ، عن الشعبي ، عن الثلاثة مثله ، ورواه من طريق سعيد بن منصور مغيرة ، عن إبراهيم ، عن علي وزيد بن عبد الله
2721 - ( 14 ) - حديث : { } لا يرثن إلا من أعتقن من طريق ابن أبي شيبة الحسن قوله ، من طريق والبيهقي إبراهيم : " كان عمر وعلي لا يورثون النساء من الولاء ، إلا ما أعتقن " وزيد ابن ثابت