[ ص: 389 ] ( كتاب ) العتق
2697 - ( 1 ) - حديث : { }متفق عليه من حديث من أعتق نسمة ، أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه ، وفيه تقييد الرقبة بكونها مسلمة ، وأخرجه أبي هريرة من حديث الحاكم عقبة بن عامر وواثلة ، من حديث وأحمد مالك بن الحارث ، ومرة بن كعب ، ، وتقدم في الوصايا وعمرو بن عبسة
2698 - ( 2 ) - قوله : وروي : { } من أعتق رقبة مؤمنة ، كان فداؤه من النار من حديث أحمد . عقبة بن عامر
2699 - ( 3 ) - حديث : { }الحديث . أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار أبو داود والترمذي من حديث ، عمرو بن عبسة وأحمد من حديث والنسائي أبي موسى .
2700 - ( 4 ) - حديث : { }وفي رواية : { من أعتق شركا له في عبد ، فكان له مال يبلغ ثمن العبد ، قوم عليه العبد قيمة عدل ، فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق }. وفي رواية : { من أعتق شركا له في عبد ، عتق ما بقي في ماله ، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد }. وفي رواية : { إذا كان [ ص: 390 ] العبد بين اثنين ، فعتق أحدهما نصيبه ، وكان له مال فقد عتق كله }متفق عليه بهذه الألفاظ وزيادة . من أعتق شركا له في عبد ، وكان له مال يبلغ قيمة العبد ، فهو عتيق
2701 - حديث : { أبي هريرة } لا يجزئ ولد والده ، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ، فيعتقه ، وتقدم في خيار المجلس . مسلم
2702 - ( 5 ) - حديث الحسن عن سمرة : { } من ملك ذا رحم محرم ، فهو حر والأربعة ، قال أحمد أبو داود والترمذي : لم يروه إلا ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة الحسن ورواه ، عن قتادة ، عن شعبة الحسن مرسلا ، أحفظ من وشعبة حماد ، وقال : هو حديث منكر ، وقال علي بن المديني : لا يصح . ورواه البخاري ابن ماجه والنسائي والترمذي ، من طريق [ ص: 391 ] والحاكم ، عن ضمرة ، عن الثوري ، عن عبد الله بن دينار ، قال ابن عمر : حديث منكر ، وقال النسائي الترمذي : لم يتابع عليه ، وهو خطأ ، وقال ضمرة : وهم فيه البيهقي ، والمحفوظ بهذا الإسناد : نهى عن بيع الولاء وعن هبته . ورد ضمرة هذا بأن روى من طريق الحاكم الحديثين بالإسناد الواحد ، وصححه ضمرة ابن حزم وعبد الحق وابن القطان
2703 - قوله : روي { }وروي { أنه صلى الله عليه وسلم أقرع في قسمة بعض الغنائم بالبعر } ، قال أنه أقرع مرة بالنوى ابن الصلاح في كلامه عن الوسيط : ليس لهذا صحة .
2704 - ( 6 ) - حديث : { عمران بن حصين } أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بستة مملوكين أعتقهم رجل عند موته ، فجزأهم ثلاثة أجزاء وقد تقدم في الوصايا ، وكرره المؤلف في هذا الباب . مسلم
2705 - قوله : وفي حديث : { عمران }لم أره أن قيمتهم كانت متساوية