2692 - ( 10 ) - حديث : " في عمر " ذكره تحويل اليمين على المدعي عن الشافعي ، عن مالك ابن شهاب ، عن : " أن رجلا من سليمان بن يسار بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة ، فبرئ منها ، [ ص: 386 ] فمات ، فقال للذي ادعى عليهم : تحلفون خمسين يمينا ما مات منها ، فأبوا وتحرجوا ، فقال للآخرين : احلفوا أنتم فأبوا " وروى عمر في الواضحة ، أنا عبد الملك بن حبيب ، عن أصبغ ، عن ابن وهب : أن حيوة بن شريح سالم بن غيلان التجيبي أخبره { }وهذا مرسل . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من كانت له طلبة عند أحد ، فعليه البينة ، والمطلوب أولى باليمين ، فإن نكل حلف الطالب ، وأخذ