[ ص: 306 - 307 ] كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة
243 - ( 1 ) - حديث : { ابن عباس جبرائيل عند باب البيت مرتين ، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس } ، ويروى : { أمني }الحديث وفي آخره : { حين كان الفيء مثل الشراك محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك ، والوقت فيما هذين الوقتين } ثم التفت ، وقال : يا الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة والدارقطني ، وفي إسناده والحاكم عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة ، مختلف فيه ، لكنه توبع ، أخرجه ، عن عبد الرزاق العمري ، عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، عن نحوه ، وقال ابن عباس ابن دقيق العيد : هي متابعة حسنة ، وصححه ، أبو بكر بن العربي . وابن عبد البر
( تنبيه ) :
اعترض النووي على الغزالي في قوله في هذا الخبر : { البيت } ، وقال : المعروف { عند باب البيت }وليس اعتراضه جيدا ; لأن هذا رواه عند هكذا قال : أنا الشافعي ، عن عمرو بن أبي سلمة عبد العزيز ، عن عبد الرحمن بن الحارث وفيه : { جبرائيل عند باب البيت }وهكذا رواه أمني البيهقي في مشكل الآثار بهذا اللفظ ، وقال والطحاوي : لا توجد هذه اللفظة ، وهي قوله : { ابن عبد البر }إلا في هذا الحديث . قلت : وفيه من النكارة أيضا صلاته إلى هذا [ ص: 308 ] وقتك ، ووقت الأنبياء من قبلك البيت ، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس قبل الهجرة ، لكن يجوز ألا يكون حينئذ مستقبل البيت .
( فائدة ) :
قال في الوسيط : قال صلى الله عليه وسلم : { } ، فقال الصلاة عماد الدين النووي في التنقيح : هو منكر باطل ، قلت : وليس كذلك ، بل رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة عن حبيب بن سليم ، عن بلال بن يحيى ، قال : { }وهو مرسل رجاله ثقات . قوله : ويروى مثل حديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ؟ فقال : الصلاة عمود الدين ، عن ابن عباس . هو في سنن ابن عمر بإسناد حسن ، لكن فيه عنعنة الدارقطني ، ورواه ابن إسحاق الدارقطني في الضعفاء من طريق أخرى فيها وابن حبان محبوب بن الجهم وهو ضعيف ، وفيه من النكارة ابتداؤه بالفجر ، والصحيح خلافه . قوله : وعن رواه أبي هريرة بإسناد حسن . فيه النسائي محمد بن عمرو بن علقمة ، وصححه ، ابن السكن ، وقال والحاكم الترمذي في العلل : حسن ، ورواه الترمذي من وجه آخر عن ، لكن فيه : { أبي هريرة }. [ ص: 309 ] ونقل عن أن للمغرب وقتين : أنه خطأ ، وأن البخاري أخطأ فيه ، حيث رواه عن محمد بن فضيل ، عن الأعمش أبي صالح ، وإنما هو عن ، عن الأعمش ، قال : كان يقال : فذكره ، ورواه مجاهد من طريق أخرى ، عن الحاكم محمد بن عباد بن جعفر : أنه سمع ، وقال : صحيح الإسناد . قوله : وعن أبا هريرة أبي موسى . . . رواه ، إلا أن فيه : أنه أخر المغرب في اليوم الثاني ، وأن ذلك كان في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مسلم بالمدينة ، حيث سأله سائل عن مواقيت الصلاة . وعلى هذا فليس هو مثل حديث من كل جهة . ابن عباس
قوله : وعن . . . رواه جابر من حديث النسائي عن برد ، ومن حديث عطاء كلاهما ، عن وهب بن كيسان ، ورواه جابر أحمد والترمذي وابن حبان ، من حديث والحاكم ، قال وهب بن كيسان الترمذي : قال محمد : حديث أصح شيء في المواقيت ، قال جابر عبد الحق : يعني في إمامة جبرائيل ، [ ص: 310 ] قوله : وعن . . . رواه أنس الدارقطني في صحيحه ، وابن السكن والإسماعيلي في معجمه في الأحمدين ، من رواية ، عن قتادة ، ورواه أنس من حديث الدارقطني ، عن قتادة الحسن مرسلا ، وأشار إليه الترمذي .
وفي الباب عن ، رواه أبي مسعود الأنصاري نحو سياق إسحاق بن راهويه ، ورواه ابن عباس في الدلائل وأصله في الصحيحين من غير تفصيل ، وفصله البيهقي أبو داود أيضا . وعن عمرو بن حزم ، رواه أيضا ، إسحاق بن راهويه في مصنفه . وعن وعبد الرزاق رواه أبي سعيد في مسنده أحمد . والطحاوي
( تنبيه ) :
المشهور في الأحاديث المتقدمة الابتداء بالظهر ، وروى ابن أبي خيثمة في تاريخه ، عن ، ثنا أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن سعد ، عن ابن إسحاق عقبة بن مسلم ، عن ، وكان كثير الرواية ، عن نافع بن جبير قال : { ابن عباس جبريل فصلى به الصبح حين طلع [ ص: 311 ] الفجر }. . . الحديث . وكذلك وقع في رواية لما فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه التي فيها ابن عمر محبوب بن الجهم ، وفي رواية عند أبي هريرة { النسائي جبرائيل جاء يعلمكم دينكم فصلى الصبح حين طلع الفجر }الحديث . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم : هذا
244 - ( 2 ) - حديث : { ابن عمر ما لم يدخل وقت العصر وقت الظهر }رواه من حديث مسلم ابن عمرو بن العاص ، فكأن الواو سقطت من نسخة الرافعي . ولفظه عند { مسلم }وفي لفظ له : { وقت الظهر إذا زالت الشمس ، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر }. إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن تحضر العصر