[ ص: 258 ] حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة لأول وقتها }. رواه الدارقطني ، وابن خزيمة وابن حبان من حديث والحاكم عثمان بن عمر ، عن ، عن مالك بن مغول الوليد بن العيزار عن ، عن أبي عمرو الشيباني ، بهذا اللفظ . وأخرج له ابن مسعود متابعين وصححه على شرطهما ، وله شواهد من حديث الحاكم ابن عمر وأم فروة ، وغيرهما : وحديث أم فروة صححه وضعفه ابن السكن الترمذي ، وأصله في الصحيحين بلفظ " على وقتها " بدل قوله : لأول وقتها " وأغرب النووي فقال : إن الزيادة ضعيفة .